غير فرق في الموجب للهلاك بين الجرح وغيره من فعل ما يوجب ذلك في نفسه بحيثيستند القتل إليه بالمباشرة كشرب السم وإلقاء نفسه من شاهق، للنص المتقدم، بل و لوسبّب بما يكون السبب فيه أقوى من المباشرةكالمبيت في المسبعة و التمكين من المهلكاتكالحية و نحوها من نفسه، ضرورة استنادالقتل في أمثال ذلك الى السبب دون المباشرلكونه أقوى منه، بخلاف ما لو سلك طريقامخوفا من تسليط العدو على قتله و ان ظن بل ولو قطع بأنه يقتل، و كذا الهجوم على العدوبما لا قبل له به، لاستناد القتل في نحوذلك الى المباشر، و ان أثم بالتسبيب. و منهيعلم عدم الحاجة الى تقييد السبب بالمحرّمليخرج الجهاد و نحوه، لعدم الفرق بينالسائغ و غيره بعد استناد القتل الى خصوصالمباشر، إلا في الإثم و عدمه و حيث كانالحكم مخالفا للقواعد، وجب الاقتصار علىالمتيقن خروجه منها و هو ما إذا وقع ذلكمنه عن عمد مع العلم أو الظن بالموت، فانكان عن خطأ أو كان عمده بحكم الخطاءكالصبي، نفذت وصيته. و كذا مع ظن السلامةفاتفق موته به. و لو برء بعد الوصيةفالأقرب عدم النفوذ، لبطلانها إلا معالتذكر و بقاء الرضا الذي هو بحكم تجديدإنشائها، و ليس إنشاؤه حين الوصية كإنشاءالصبي غير المميز الذي في الحقيقة لاإنشاء له، و هو واضح.
لا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدثفي نفسه
و لا تبطل الوصية السابقة على إحداث الحدثفي نفسه، لتصريح الصحيحة به، فهو كعروضالجنون بعد الوصية.
نعم بناء على أن الوجه في عدم النفوذ هوحرمانه- عقوبة- من ماله، يتجه البطلانمطلقا، إلا أنه اجتهاد في مقابل النص.
لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال
و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلامن الأب و الجدّ له، و ان علا، لأن سلطنةالإنسان على التصرف في مال غيره خلافالأصل، خرج
التمثيلي الممنوع الحجية عندنا.