هنا فروع - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مانعية الكفر بعد تعارض مفهومي النصوصالمصرحة بهما في صورة الاقتران و المتيقنخروجه منه هو الإسلام قبلها، فيبقى الباقيمندرجا في العموم لأن الشبهة مفهومية، والعموم محكّم فيها، و ليس المرجع- بعدتعارض المفهومين- عمومات المواريث حتىيقال: خرج منها الإسلام بعد القسمة فيبقىالباقي مندرجا فيها، لتخصيصها قطعا بما دلعلى عدم إرث الكافر الشامل بعمومه أوإطلاقه لمن لم يسلم أو أسلم بعد موت المورثمطلقا خرج منه من أسلم قبل القسمة، فيبقىالباقي تحت عموم الخاص.

و بعبارة أخرى: الخاص بعمومه بالنسبة الىأفراده المندرجة فيه- و ان خرج بعضها- أخصمطلقا من العام، و حينئذ فالمرجع فيالأفراد المشكوكة منه هو عموم الخاص، دونالعام المخصص.

هنا فروع

بقي هنا فروع‏

الفرع الأول

(الفرع الأول) لو تحقق الإسلام و القسمة وشك في السابق منهما:

فان علم تأريخ أحدهما فواضح، لأصالة تأخرالمجهول عنه، و أما ان جهل تأريخهما فلايتمسك بعموم ما دل على مانعية الكفر، لأنالشبهة حينئذ مصداقية، و ليس الشك فيالمراد ليتمسك بالعموم، بل يرجع فيه الىعموم أدلة المواريث، و ان كانت الشبهةبالنسبة إليه أيضا مصداقية للشك في كونهمصداقا للخاص و عدمه، إلا أن مرجع الشكحينئذ إلى مانعية الكفر و عدمها بعدانقسام الكفر الى ما هو مانع و ما ليسبمانع، و الشك في مانعية الموجود كالشك فيوجود المانع في كون الأصل عدمه، بناء علىكونه من الأصول العقلائية، فيرجع الى عموممقتضى الإرث حتى يتحقق المانع، و أما بناءعلى أن مرجع أصل العدم الى استصحابه،فيشكل جريانه في الأول، لأنه لم يكن عدممانعيته معلوما حتى يستصحب، و لا يجدياستصحاب الحكم الظاهري من حرمانه للكفرالمستصحب ظاهرا عند طروّ

/ 325