(الفرع الأول) لو تحقق الإسلام و القسمة وشك في السابق منهما: فان علم تأريخ أحدهما فواضح، لأصالة تأخرالمجهول عنه، و أما ان جهل تأريخهما فلايتمسك بعموم ما دل على مانعية الكفر، لأنالشبهة حينئذ مصداقية، و ليس الشك فيالمراد ليتمسك بالعموم، بل يرجع فيه الىعموم أدلة المواريث، و ان كانت الشبهةبالنسبة إليه أيضا مصداقية للشك في كونهمصداقا للخاص و عدمه، إلا أن مرجع الشكحينئذ إلى مانعية الكفر و عدمها بعدانقسام الكفر الى ما هو مانع و ما ليسبمانع، و الشك في مانعية الموجود كالشك فيوجود المانع في كون الأصل عدمه، بناء علىكونه من الأصول العقلائية، فيرجع الى عموممقتضى الإرث حتى يتحقق المانع، و أما بناءعلى أن مرجع أصل العدم الى استصحابه،فيشكل جريانه في الأول، لأنه لم يكن عدممانعيته معلوما حتى يستصحب، و لا يجدياستصحاب الحكم الظاهري من حرمانه للكفرالمستصحب ظاهرا عند طروّ