كما لو قال: «مال زيد لعمرو بعد وفاتي» بلهو كذلك حتى لو أجاز مولاه، و لا يقاسبالفضولي، و ان قلنا بصحته، لأنه منالفضولي لنفسه دون المالك. و على القولبأنه يملك، فللحجر عليه، مع عدم إجازةالسيد و معها فالأقوى: الجواز، لزوالالسبب، من غير فرق بين القن و المدبر و أمالولد و المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء،و لو تحرر بعضه نفذت بقدر نصيبه من الحرية.
و لو أوصى حال كونه مملوكا ثم أعتق و ملكنفذت وصيته لارتفاع المانع من الرقية، وقياسه بوصية الصبي، و ان بلغ بعدها، قياسمع الفارق لأن الصبي مسلوب العبارة، بخلافالمملوك البالغ الرشيد.
لا يعتبر الإسلام في الوصية
و لا يعتبر الإسلام في الوصية فتصح منالكافر، و لو كان حربيا فيما كان سائغا،لعموم ما دل على صحة تمليكاته المنجزة، ولأنها لو لم تصح لما صحت منه وصاياه فيإخراج ديونه و رد أماناته.
هذا و لو جرح الإنسان نفسه لهلاكها ثمأوصى في ثلثه، لم تقبل وصيته على المشهورشهرة عظيمة (1) لأصالة الفساد. و لما في صحيحأبي ولاد المروي في (الكتب الثلاثة) عنالصادق (ع): «من قتل نفسه متعمدا فهو في نارجهنم خالدا فيها، قلت أ رأيت ان كان أوصىبوصية ثم قتل نفسه من ساعته: تنفذ وصيته؟فقال: ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسهمن جراحة أو فعل لعلّه يموت أجيزت وصيته فيالثلث،
(1) و خالف في ذلك ابن إدريس صريحا، فقال في(سرائره):
الذي تقتضيه أصولنا، و تشهد بصحته أدلتنا:أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتاعليه» ثم استحسن رأيه العلامة في المختلفو القواعد و الشهيد الثاني في الروضة والمسالك، مما يستشعر منهما الميل إلىالأخذ به، فراجع.