لو أشهد الميت عبديه على أن حمل جاريتهمنه
ثم الوجه في اتفاقهم على قبول شهادةالعبدين هنا- و لو في الجملة- مع اختلافهمفي قبول شهادة العبد في باب الشهادات علىأقوال- ليس عندي إلا التعبد بالنص هنا، وان قلنا بعدم القبول- ثمة- لا ما ذكره شيخنافي (الجواهر): من الوجوه التي لم أقف لهاعلى محصل غير التعبد بالنص منها حيث قال:«و على كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هناو خلافهم في قبول شهادة العبد على أقوالمتعددة: إما أن يكون للخبرين المزبورينالمعتضدين بما عرفت، أو لأنها حران فيظاهر الشرع و في حق الورثة الذين شهدواعليهم و ان استلزم ذلك رقيتهما لغيرهمأخذا بإقرارهما أو لعدم بيّنة على دعواهماالعتق من سيدهما الأصلي و لا تنافي بينالأمرين بعد أن كانا من الأحكام الظاهريةالتي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيدالواقع في الماء، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء عملا بكلا الأصلين، ليس مانحن فيه مما يستلزم من وجوده عدمه لان ذلكانما هو في الأحكام الواقعية دونالظاهرية» (1) انتهى. قلت: و ان كان التفكيك بين الأحكام فيمجاري الأصول غير عزيز، إلا أن المقام ليسمنه، و التنظير بالصيد الواقع في الماءالقليل(1) راجع ذلك منه في كتاب الوصايا في شرحقول المحقق: «و لو أشهد إنسان عبدين له علىحمل أمته ..».