لو أشهد الميت عبديه على أن حمل جاريتهمنه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تثبت بشهادة الذميين، و هو كما ترى.

ثم لا تنافي بين الروايتين من حيث رقيةالعبدين بعد الشهادة، إذ المراد من قولهفي الموثقة (و لا يسترقهما الغلام) النهيعن إبقائهما رقيّن.

و هل يحرم ذلك لظاهر النهي أو يحمل علىالكراهة لمناسبة التعليل الظاهر في كونهخلاف الإنصاف لأنهما صارا سببا لحريةالغلام فلا ينبغي أن يكون سببا لرقيتهما؟الأظهر الأشهر: هو الثاني.

لو أشهد الميت عبديه على أن حمل جاريتهمنه

ثم الوجه في اتفاقهم على قبول شهادةالعبدين هنا- و لو في الجملة- مع اختلافهمفي قبول شهادة العبد في باب الشهادات علىأقوال- ليس عندي إلا التعبد بالنص هنا، وان قلنا بعدم القبول- ثمة- لا ما ذكره شيخنافي (الجواهر): من الوجوه التي لم أقف لهاعلى محصل غير التعبد بالنص منها حيث قال:«و على كل حال اتفاقهم ظاهرا على الحكم هناو خلافهم في قبول شهادة العبد على أقوالمتعددة: إما أن يكون للخبرين المزبورينالمعتضدين بما عرفت، أو لأنها حران فيظاهر الشرع و في حق الورثة الذين شهدواعليهم و ان استلزم ذلك رقيتهما لغيرهمأخذا بإقرارهما أو لعدم بيّنة على دعواهماالعتق من سيدهما الأصلي و لا تنافي بينالأمرين بعد أن كانا من الأحكام الظاهريةالتي يمكن العمل بكل منهما نحو الصيدالواقع في الماء، فإنه يحكم بميتته وطهارة الماء عملا بكلا الأصلين، ليس مانحن فيه مما يستلزم من وجوده عدمه لان ذلكانما هو في الأحكام الواقعية دونالظاهرية» (1) انتهى.

قلت: و ان كان التفكيك بين الأحكام فيمجاري الأصول غير عزيز، إلا أن المقام ليسمنه، و التنظير بالصيد الواقع في الماءالقليل‏

(1) راجع ذلك منه في كتاب الوصايا في شرحقول المحقق: «و لو أشهد إنسان عبدين له علىحمل أمته ..».

/ 325