و فيه: ان انتقال حق الرد و القبول الىالوارث إنما هو حيث لم يتحقق مطلق القبولمن المورث، لا خصوص القبول الواقع بعدالموت، الا بناء على عدم تأثير القبول فيالحياة، و هو عين الدعوى، فاذا لا مانع منجواز القبول قبل موت الموصي.
و يدل على جوازه و الاكتفاء به عن تجديدهبعد الموت: إطلاق أدلة الوصية و وجوبتنفيذها، و عدم ورود ما دل على افتقارالوصية إلى القبول- هنا-: من الإجماعالمفقود في المقام، و من أنّ الدخول فيالملك قهرا ضرر: منفي بما دل على نفيه،لوقوع القبول منه بالفرض، و من اتفاقهمعلى كون الرد قبل القبول مبطلا للوصيةالدال على توقف الملك عليه، الممنوع تحققهفيما لو كان مسبوقا بالقبول و لو فيالحياة، بل دخوله في ظاهر اتفاقهم علىبطلان الرد بعد القبول أظهر. و ما قيل منعدم صلاحية القبول المتقدم للوجوهالمتقدمة، قد عرفت ضعفه، فاذا القول الأولهو الأقوى، و عليه الأكثر.
المسألة الثانية لو أوصى بشيء فقبلبعضه و ردّ بعضه
(المسألة الثانية) لو أوصى بشيء فقبلبعضه و ردّ بعضه، صح فيما قبله و بطل فيماردة.
و تنقيح هذه المسألة هو أن يقال ان متعلقالوصية أي الموصى به:
إما أن يكون متعددا في الخارج كأن يقول:أعطو سيفي و فرسي لزيد بعد الوفاة، أو يكونواحدا شخصيا كأحدهما في المثال. و علىالثاني:
فإما أن يقبل بعضه المعين أو بعضه المشاعالمقدر بأحد الكسور التسعة كالنصف والثلث- مثلا.
و على كل حال: فإما أن نقول بعدم اعتبارالمطابقة بين القبول و الإيجاب فيما كانالتمليك فيه لمحض التبرع، أو نقولباعتبارها فيه أيضا كسائر العقود، من غيرفرق بين المعاوضات و التمليكات المجانية.