الفرع الثاني لو أسلم على ميراث انقسمبعضه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قول الورثة مع يمينهم، لحصول الحجب واقعابوجود المانع عن الملك كذلك مع الشك فيزواله، مضافا الى استصحاب كلي الملكللورثة، و كيف كان، فلو صدقه أحد الورثةنفذ في نصيبه، و ان كان عدلا و شهد معه ثقةآخر ثبت تمام حقه لقيام البينة عليه، و انانفرد: ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهدنظر: من كون المشهود به تقدم الإسلام، و منأن المقصود هو المال و كذا الشاهد والمرأتان.

الفرع الثاني لو أسلم على ميراث انقسمبعضه

(الفرع الثاني) لو أسلم على ميراث انقسمبعضه، ففي حرمانه مطلقا لصدق الإسلام بعدالقسمة، و لو في الجملة، أو إرثه من الجميعكما في (الإرشاد) ذكره في مانعية الرق، ومحتمل التحرير و القواعد لأن الميراث هوالمجموع و لم يقسم، أو تبعيض الإرث لتبعيضالقسمة؟

وجوه: أوجهها الأخير، لأن الميراث جنسيصدق على الكل و البعض، فيصدق في المقسومأنه أسلم بعد القسمة، و في المشاع أنه أسلمقبلها، و يعطى لكل حكمه.

الفرع الثالث لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة

(الفرع الثالث) لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة، و أسلم الكافر من أحدهما قبلقسمة المال بين أفراد صنفه، ففي إرثه لصدقالإسلام قبل قسمة من يزاحم به و ان اقتسمالصنف الآخر، و عدمه لصدق الإسلام بعدقسمة التركة و لو بين صنفين؟ وجهان: والأقرب الأول لظهور اعتبار القسمة و عدمهافي ميراث يرثه أو يرث بعضه دون ما لا نصيبله فيه على كل تقدير، كما لو أسلم معالاخوة للأب و الاخوة للام أخ بعداقتسامهم المال أثلاثا و قبل اقتسام الثلثو الثلثين: فان كان للأبوين اختص بالثلثينلحجب كلالة الأب بكلالة الأبوين و صدقإسلامه قبل القسمة بينهم، و إلا شاركفيهما إن كان للأب، أو في الثلث إن كانللأم. و كما لو أسلم مع الأعمام و الأخوالعم أو خال فإنه يختص بحصة

/ 325