(الفرع الثاني) لو أسلم على ميراث انقسمبعضه، ففي حرمانه مطلقا لصدق الإسلام بعدالقسمة، و لو في الجملة، أو إرثه من الجميعكما في (الإرشاد) ذكره في مانعية الرق، ومحتمل التحرير و القواعد لأن الميراث هوالمجموع و لم يقسم، أو تبعيض الإرث لتبعيضالقسمة؟ وجوه: أوجهها الأخير، لأن الميراث جنسيصدق على الكل و البعض، فيصدق في المقسومأنه أسلم بعد القسمة، و في المشاع أنه أسلمقبلها، و يعطى لكل حكمه.
الفرع الثالث لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة
(الفرع الثالث) لو قسم الميراث بين صنفينمن الورثة، و أسلم الكافر من أحدهما قبلقسمة المال بين أفراد صنفه، ففي إرثه لصدقالإسلام قبل قسمة من يزاحم به و ان اقتسمالصنف الآخر، و عدمه لصدق الإسلام بعدقسمة التركة و لو بين صنفين؟ وجهان: والأقرب الأول لظهور اعتبار القسمة و عدمهافي ميراث يرثه أو يرث بعضه دون ما لا نصيبله فيه على كل تقدير، كما لو أسلم معالاخوة للأب و الاخوة للام أخ بعداقتسامهم المال أثلاثا و قبل اقتسام الثلثو الثلثين: فان كان للأبوين اختص بالثلثينلحجب كلالة الأب بكلالة الأبوين و صدقإسلامه قبل القسمة بينهم، و إلا شاركفيهما إن كان للأب، أو في الثلث إن كانللأم. و كما لو أسلم مع الأعمام و الأخوالعم أو خال فإنه يختص بحصة