الثالث الحمل
(الثالث) الحمل و هو يرث بشرط انفصاله حيّاأستهل أو لم يستهل، بالنص المستفيض والإجماع. فمن الأول: الصحيحان و غيرهما، قال فيأحدهما: «سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر (ع)عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل: أ يورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحركتحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس» (2) و فيآخر: إذا تحرك بحركة الأحياء ورث انه ربماكان أخرس» (3) و ما ورد من النصوص مقيدابالاستهلال (4)(1) مضمون أحاديث كثيرة ذكرت في الوسائل:كتاب الطلاق، باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها و تزويجها. (2) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 7 إن الحمليرث و يورث إذا ولد حيا. حديث (8). (3) لعله إشارة إلى روايتي ربعي بن عبداللّه عن أبي عبد اللّه (ع) الواردتين فيضمن الباب الآنف الذكر من الوسائل. (4) إشارة الى الحديث الثاني من نفس البابالآنف من الوسائل: «ان المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتىيستهل و يسمع صوته» و نحوها غيرها.