الثالث الحمل - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التملك بالإرث، و هو الموافق لأصالتيالحياة و بقاء الملك لمالكه، و الأمربالضمان فيها أقوى شاهد عليه، كما يشهد لهالأمر بالإنفاق على الزوجة من مال المفقودو طلاق الولي أو الحاكم لها بعد الطلب أربعسنين (1).

و كيف يتجه الأمر بالإنفاق من مال الزوجبعد المدة المذكورة مع كون المال حينئذللورثة، فالإنفاق و الطلاق شاهدان علىاعتبار أصالة الحياة.

و لا ينافيه اعتدادها بعدة الوفاة، سواءقلنا بها لاحتمال الموت أو لاختصاصي هذاالطلاق بمساواة عدّته لعدة الوفاة، ولعلّه بما ذكرنا يمكن إرجاع الأقوال إلىالقول المشهور الذي هو الأقوى.

الثالث الحمل

(الثالث) الحمل و هو يرث بشرط انفصاله حيّاأستهل أو لم يستهل، بالنص المستفيض والإجماع.

فمن الأول: الصحيحان و غيرهما، قال فيأحدهما: «سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر (ع)عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل: أ يورث؟

فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحركتحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس» (2) و فيآخر: إذا تحرك بحركة الأحياء ورث انه ربماكان أخرس» (3) و ما ورد من النصوص مقيدابالاستهلال (4)

(1) مضمون أحاديث كثيرة ذكرت في الوسائل:كتاب الطلاق، باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها و تزويجها.

(2) الوسائل: كتاب الفرائض، باب 7 إن الحمليرث و يورث إذا ولد حيا. حديث (8).

(3) لعله إشارة إلى روايتي ربعي بن عبداللّه عن أبي عبد اللّه (ع) الواردتين فيضمن الباب الآنف الذكر من الوسائل.

(4) إشارة الى الحديث الثاني من نفس البابالآنف من الوسائل:

«ان المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتىيستهل و يسمع صوته» و نحوها غيرها.

/ 325