يعتبر في المجيز حال الإجازة أن يكونجائز التصرف - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما يتم في مرض الموت بناء على ثبوت حق لهفيه، و لذا كانت منجزاته من الثلث. و فيه-مع ضعف المبنى من أصله و عدم استلزام خروجالمنجزات من الثلث ثبوت حق للوارث في حياةالمورث، بل هو للتعبد بالأدلة الخاصة بناءعلى دلالتها عليه، و ان منعنا عن ذلك فيمحله و قلنا بخروجه من الأصل- يدفعه عمومالنصوص المتقدمة الناشي عن ترك الاستفصالالشامل لما لو وقعت الإجازة في حال صحةالموصي أيضا.

و كيف كان: فان كان الوارث واحدا فواضح، وان كان متعددا و أجازوا جميعا فكذلك، و انأجاز بعضهم نفذت الوصية في حقه خاصة بقدرما يخصه من الزائد، كما لو كان للموصى ابنو بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركةثمان عشرة حصة، حاصلة من ضرب ثلاثة في ستة،فللموصى له الثلث و هو ستة بلا توقف علىالإجازة، و الباقي و هو اثنتا عشرة، بحسبالأصل للورثة، فللابن الثلثان منها و هوثمانية، و للبنت الثلث و هو أربعة، فإذاكانت الوصية بالنصف و هو تسعة من ثمانيةعشر فقد أوصى بما زاد على الثلث- و هو ستة-بثلاثة: للابن منها اثنان و للبنت واحد.فإن أجازا معا، أضيفت الثلاثة- من سهمالذكر اثنان و من سهم الأنثى واحد- الىالثلث، فيبلغ التسعة الموصى به، و هوالنصف، و كان بعد إجازتهما للابن ستة وللبنت ثلاثة، و ان أجاز أحدهما دون الآخرأضيف إلى الثلث- و هو ستة- ما هو له منالثلاثة.

يعتبر في المجيز حال الإجازة أن يكونجائز التصرف

ثم انه يعتبر في المجيز حال الإجازة: أنيكون جائز التصرف، فلا تصح الإجازة منالمجنون حال جنونه، و بحكمه السكران والمغمى عليه، و لا من الصبي لدون العشر، وأما المحجر عليه لفلس: فان وقعت الإجازة فيحياة الموصي نفذت، لأنها ليست تصرفا مالياو لا متعلقا بماله المتعلق به حق الغرماء،و ان وقعت بعد الموت: فان قلنا بكونالإجازة ناقلة

/ 325