الثاني بناء على عدم العموم - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يخفى ما فيه، لوضوح الفرق: بين ما إذاكان الحق كليا مكلفا بدفعه من هو عليه و لوفي ماله المخصوص كالنذر و بيع صاع من صبرةمخصوصة، و كذا تخيير الوصي أو الوارث فيتعيين الموصى به و دفعه الى الموصى له، وبين ما إذا كان الحق في ضمن مال منتقل اليهو الى غيره بسبب واحد كالإرث- مثلا- فانالحق هنا، و إن كان لواحد مخصوص، لكن ليسعلى غيره حتى يكون هو المكلّف بالدفع، بلفي المال المنتقل إليهما، فغاية ما يجبعلى غيره التمكين منه دون الدفع حتى يكونالاختيار له.

و منه يظهر الوجه في كون الاختيار للمالكفي الزكاة، مضافا الى ثبوت الاختيار لهبما دل على أن له ولاية العزل و التبديل.

هذا و المراد بالثياب ما أعده للبسه و لوبمجرد الخياطة، بل و التفصيل فلا يكفىمجرد العزم على ذلك، و يدخل فيها: العمامةو القلنسوة و ما يشد به الوسط، و ان كان نحوالسيور. و في دخول الخف و النعلين تأمل ويدخل في السيف: جفنة و حمائله تبعا، و كذافي المصحف بيته، و في اختصاصه بما يقرأ بهدون ما يتحرز به تأمل. و لعل التعميم أقرب،و الانصراف إلى الأول- لو سلم- بدوي.

الثاني بناء على عدم العموم

(الثاني) بناء على عدم العموم: لو تلف منالمتعدد كانت الحبوة في الباقي ما دامالمصداق موجودا إذ ليس الحق فيه بنحوالإشاعة حتى يكون التالف من الجميع نظيرملك صاع من صبرة معينة.

الثالث الاختيار

(الثالث) الاختيار- بناء على التخيير- لافرق فيه بين كونه بالقول كما لو قال (اخترتهذا لي أو اخترت هذا له) أو بالفعل منالتصرفات الكاشفة عن الاختيار كصياغةالخاتم و تصحيف المصحف و نقله الى غيرهبأحد النواقل اللازمة أو الجائزة.

/ 325