المطلب الخامس لو أوصى الى إنسانبالمضاربة
(المطلب الخامس) لو أوصى الى إنسانبالمضاربة بمال ولده الصغار على حصة منالربح صحت الوصية، و نفذت مع الإطلاق إلىالبلوغ، و بعده تتوقف على الإجازة، و معالتقييد بمدة دون البلوغ، فالى نهايةالمدة، من غير فرق بين كون المال لهمبالإرث أو بغيره، و لا بين كون الوصيةبجميع المال أو بعضه، زاد على الثلث أولا،و لا بين كون حصة العامل من الربح زائدةعلى أجرة عمله أولا. كل ذلك- مع كونه موافقا للقواعد الشرعية-تدل عليه رواية خالد ابن بكير الطويل قال:«دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنياقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصفالربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان،فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي الى ابنأبي ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدي،قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابنأبي ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لمأجزه. ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أناحركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبداللّه (ع) بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، ثمقلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلىفما أستطيع رده، و أما فيما بينك و بيناللّه فليس عليك ضمان» «1» و رواية محمد بنمسلم في الموثق عن أبي عبد اللّه (ع): «انهسئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهمفأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، و يكونالربح بينه و بينهم؟ فقال: لا بأس به من أجلأن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي» «2» والاولى صريحة في الصغار، و الثانية ظاهرة(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب من أذنلوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار،حديث(2). (2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل، حديث(1).