المطلب الخامس لو أوصى الى إنسانبالمضاربة - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلب الخامس لو أوصى الى إنسانبالمضاربة

(المطلب الخامس) لو أوصى الى إنسانبالمضاربة بمال ولده الصغار على حصة منالربح صحت الوصية، و نفذت مع الإطلاق إلىالبلوغ، و بعده تتوقف على الإجازة، و معالتقييد بمدة دون البلوغ، فالى نهايةالمدة، من غير فرق بين كون المال لهمبالإرث أو بغيره، و لا بين كون الوصيةبجميع المال أو بعضه، زاد على الثلث أولا،و لا بين كون حصة العامل من الربح زائدةعلى أجرة عمله أولا.

كل ذلك- مع كونه موافقا للقواعد الشرعية-تدل عليه رواية خالد ابن بكير الطويل قال:«دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنياقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصفالربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان،فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبي الى ابنأبي ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدي،قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابنأبي ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لمأجزه. ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أناحركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبداللّه (ع) بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، ثمقلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلىفما أستطيع رده، و أما فيما بينك و بيناللّه فليس عليك ضمان» «1» و رواية محمد بنمسلم في الموثق عن أبي عبد اللّه (ع): «انهسئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهمفأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، و يكونالربح بينه و بينهم؟ فقال: لا بأس به من أجلأن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي» «2» والاولى صريحة في الصغار، و الثانية ظاهرة

(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب

من أذنلوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار،حديث(2).

(2) المصدر الآنف الذكر من الوسائل، حديث(1).

/ 325