الثالثة إذا كان الواجب بدنيا
(الثالثة) إذا كان الواجب بدنيا، فأقصى مايمكن أن يستدل به على خروجه من الأصلكالمالي، هو دعوى اندراجه في الدين، الذييعم شغل الذمة بالمال و العمل، و دعوىاختصاصه بالأول أو تعميمه لهما و الاختصاصبشغل الذمة للمخلوق دون الخالق ممنوعة،سيما بعد ما ورد إطلاق الدين على الصلاة فيغير واحد من الاخبار كما قيل، منضما الى ماورد في الحج «ان دين اللّه أحق أن يقضى» (1). و فيه- بعد تسليم صدق الدين حقيقة على شغلالذمة بالعمل- منع انصرافه اليه، فلا يحملالإطلاق على غير المنصرف اليه اللفظ، فعدمالدليل مع اقتضاء الأصل العدم يقضي بماعليه المشهور شهرة عظيمة، بل ادعى غيرواحد- منهم جدنا في (الرياض)- عدم الخلاففيه: من كونه يخرج من الثلث مع الوصية به، ومع عدمها و معلومية شغل الذمة به، ففيخروجه منه لوجوب دفع الضرر المحتمل منالعقاب و ان كان أخرويا و عدمه للأصل؟وجهان: و لعل الثاني هو الأقوى، لإطلاق مادل على انتقال التركة مع عدم الوصية بهاالى الوارث عند الموت. نعم يجب عليه علىالأقوى الوصية به و بكل ما كان عليه منالحقوق المطالب بها في الآخرة مع إمكانالتخلص عنها و لو بعد الوفاة بالوصية. هذا و نزيدك توضيحا للفرق بين الواجبالمالي و البدني، و هو: ان الواجب الماليعبارة عن ثبوت حق في ذمة إنسان متعلق بمالهالخاص كالزكاة- مثلا- أو المطلق الذي كانالموجود منه مصداقا لما اشتغلت به ذمته، وحيث أن الميت لا ذمة له تعين الوفاء منالموجود منه لانطباق الكلي الذي اشتغلت بهذمته على المصداق المنحصر فيه. و لذا تتعلقبالتركة حقوق(1) ما أكثر مضامين الأخبار المعبّرة عنالصلاة و الحج بالدين و الفرض و نحوهما.يراجع في ذلك: كتاب الصلاة و الحج من كتبالاخبار.