يسكن له وارث سوى أخيه أب الموصى به، فعلىالقول بالكشف بقي الولد رقا مملوكاللأجنبي، و على النقل انعتق على أبيهلتملكه له بالإرث، فلم يبق موضوع بعدهللقبول، الا ان قلنا ببقائه على حكم مالالميت الى أن يتحقق الرد أو القبول، فيبقىحينئذ على الرق.
و منها لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها
(و منها) لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها:فان كان أجنبيا و مات الموصي بطلت الزوجيةمن حين القبول على النقل بسبب الملك الذيهو أقوى سببا من الزوجية، و من حين الموتعلى الكشف، و لو ردّ الوصية قبل القبول لمتبطل الزوجية مطلقا، الا على القول بالملكالمتزلزل و ان القبول شرط للزوم فتبطلالزوجية بالملك و لو متزلزلا، و تبطلالملكية بالرد، و ان كان الزوج وارثا بطلتالزوجية من حين الموت بسبب الملك:
(ما بالإرث أو الوصية.) نعم بناء على بقاءالموصى به على حكم مال الميت الى أن يقعالرد أو القبول، لم تبطل الزوجية حينئذقبل القبول على القول بكونه ناقلا، لاكاشفا. و لو أوصى بها لغير زوجها و كانالزوج أجنبيا و مات الموصي لم تبطلالزوجية مطلقا، من غير فرق بين كون الموصىله وارثا للموصي أو أجنبيا، رد الوصية أوقبلها، ناقلا كان القبول أو كاشفا، لعدموجود ما يوجب بطلانها من الملك، و ان كانوارثا بقيت على الزوجية ما دام لم يحصلالرد من الموصى له، بناء على عدم الانتقالالى الوارث قبل القبول على النقل، و أنهعلى حكم مال الميت، و الا فتبطل بملكالوارث، و ان خرج عنه بقبول الموصى له، الىغير ذلك من الثمرات التي يستخرجها الفقيهمتفرعة على القولين بأدنى تأمل.
و أما قول الشيخ الذي هو رابع الأقوالالمتقدمة، و هو كونه بالقبول يملكمتزلزلا، و بالقبض يستقر (ففيه) أنه مبنيعلى اعتبار القبض في