و منها لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يسكن له وارث سوى أخيه أب الموصى به، فعلىالقول بالكشف بقي الولد رقا مملوكاللأجنبي، و على النقل انعتق على أبيهلتملكه له بالإرث، فلم يبق موضوع بعدهللقبول، الا ان قلنا ببقائه على حكم مالالميت الى أن يتحقق الرد أو القبول، فيبقىحينئذ على الرق.

و منها لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها

(و منها) لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها:فان كان أجنبيا و مات الموصي بطلت الزوجيةمن حين القبول على النقل بسبب الملك الذيهو أقوى سببا من الزوجية، و من حين الموتعلى الكشف، و لو ردّ الوصية قبل القبول لمتبطل الزوجية مطلقا، الا على القول بالملكالمتزلزل و ان القبول شرط للزوم فتبطلالزوجية بالملك و لو متزلزلا، و تبطلالملكية بالرد، و ان كان الزوج وارثا بطلتالزوجية من حين الموت بسبب الملك:

(ما بالإرث أو الوصية.) نعم بناء على بقاءالموصى به على حكم مال الميت الى أن يقعالرد أو القبول، لم تبطل الزوجية حينئذقبل القبول على القول بكونه ناقلا، لاكاشفا. و لو أوصى بها لغير زوجها و كانالزوج أجنبيا و مات الموصي لم تبطلالزوجية مطلقا، من غير فرق بين كون الموصىله وارثا للموصي أو أجنبيا، رد الوصية أوقبلها، ناقلا كان القبول أو كاشفا، لعدموجود ما يوجب بطلانها من الملك، و ان كانوارثا بقيت على الزوجية ما دام لم يحصلالرد من الموصى له، بناء على عدم الانتقالالى الوارث قبل القبول على النقل، و أنهعلى حكم مال الميت، و الا فتبطل بملكالوارث، و ان خرج عنه بقبول الموصى له، الىغير ذلك من الثمرات التي يستخرجها الفقيهمتفرعة على القولين بأدنى تأمل.

و أما قول الشيخ الذي هو رابع الأقوالالمتقدمة، و هو كونه بالقبول يملكمتزلزلا، و بالقبض يستقر (ففيه) أنه مبنيعلى اعتبار القبض في‏

/ 325