المطلب الثالث
(المطلب الثالث) يعتبر الثلث وقت الوفاة،لا وقت الوصية، و لا ما بينهما على المشهورشهرة عظيمة. بل الإجماع محكي عليه، معتضدابدعوى غير واحد عدم وجدان الخلاف فيه، إلاما يحكى عن بعض الشافعية، قياسا على نذرالصدقة بثلث ماله. و ردّ بوجود الفارقبينهما، فان النذر متعلق بالمال من حينالنذر، و الوصية متعلقة بالمال بعد الموت. و الإجماع المذكور هو الحجة، بعدالاعتضاد بما عرفت، مضافا الى كونه وقتتوزيع التركة أثلاثا و تقسيمها بين الميتو الوارث و انتقال الثلثين الى الوارث، وانتقال الموصى به المخرج من الثلث كسائروصاياه الى الموصى له، و إلى أنه المنصرفإليه الإطلاق عرفا لو قال: (أعطوا ثلث ماليلفلان بعد وفاتي) سواء كان الثلث حينالوفاة مساويا له حين الوصية أو أنقص منهبتلف بعض المال أو أكثر لتجدد مال بعدها. و ان أشكل في الأخير ثاني الشهيدين تبعالثاني المحققين، لأصالة عدم تعلق الوصيةبالزيادات المتجددة بعدها، سيما إذا لمتكن متوقعة (1) مع(1) قال الشهيد الثاني في المسالك- في بابأحكام الموصى به في شرح قول المحقق (ويعتبر الثلث وقت الوفاة): «و هو يتم علىإطلاقه مع كون الموصى به قدرا معينا .. معكونه حالة الموت أقل من زمان الوصية أومساويا .. أما لو انعكس اعتبار وقت الوفاةللشك في قصد الزائد و ربما دلت القرائن علىعدم إرادته على تقدير زيادته كثيرا حيث لاتكون الزيادة متوقعة غالبا»، و قال المحققالكركي في جامع المقاصد- في نفس