المطلب الثالث - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلب الثالث

(المطلب الثالث) يعتبر الثلث وقت الوفاة،لا وقت الوصية، و لا ما بينهما على المشهورشهرة عظيمة. بل الإجماع محكي عليه، معتضدابدعوى غير واحد عدم وجدان الخلاف فيه، إلاما يحكى عن بعض الشافعية، قياسا على نذرالصدقة بثلث ماله. و ردّ بوجود الفارقبينهما، فان النذر متعلق بالمال من حينالنذر، و الوصية متعلقة بالمال بعد الموت.

و الإجماع المذكور هو الحجة، بعدالاعتضاد بما عرفت، مضافا الى كونه وقتتوزيع التركة أثلاثا و تقسيمها بين الميتو الوارث و انتقال الثلثين الى الوارث، وانتقال الموصى به المخرج من الثلث كسائروصاياه الى الموصى له، و إلى أنه المنصرفإليه الإطلاق عرفا لو قال: (أعطوا ثلث ماليلفلان بعد وفاتي) سواء كان الثلث حينالوفاة مساويا له حين الوصية أو أنقص منهبتلف بعض المال أو أكثر لتجدد مال بعدها.

و ان أشكل في الأخير ثاني الشهيدين تبعالثاني المحققين، لأصالة عدم تعلق الوصيةبالزيادات المتجددة بعدها، سيما إذا لمتكن متوقعة (1) مع‏

(1) قال الشهيد الثاني في المسالك- في بابأحكام الموصى به في شرح قول المحقق (ويعتبر الثلث وقت الوفاة): «و هو يتم علىإطلاقه مع كون الموصى به قدرا معينا .. معكونه حالة الموت أقل من زمان الوصية أومساويا .. أما لو انعكس اعتبار وقت الوفاةللشك في قصد الزائد و ربما دلت القرائن علىعدم إرادته على تقدير زيادته كثيرا حيث لاتكون الزيادة متوقعة غالبا»، و قال المحققالكركي في جامع المقاصد- في نفس‏

/ 325