المقدمة الثالثة في الحجب
(المقدمة الثالثة في الحجب) و هو: إما عنأصل الإرث، و يسمى بحجب (الحرمان) أو عن بعضالفرض، و يسمى بحجب (النقصان).ضابط الأول في المناسب
و ضابط الأول في المناسب: الأقربية إلىالميت، و قد عرفت في (المقدمة الأولى):طبقات النسب، و درجات كل طبقة منها، و انالسابقة من كل طبقة أو درجة تحجب اللاحقةمنها، كما يدلّ عليه الخبر الجامع لهاالمروي في (الوسائل) بإسناده إلى يزيدالكناني عن أبي جعفر (ع) قال: «ابنك أولى بكمن ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيكقال: و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيكلأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك،قال: و ابن أخيك لأبيك و أمك أولى بك من ابنأخيك لأبيك. قال: و ابن أخيك من أبيك أولىبك من عمّك قال: و عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه. قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخيأبيك لأمه. قال: و ابن عمك أخي أبيك من أبيهو امه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه.قال: و ابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك منابن عمك أخي أبيك لأمه» (2). قلت: أولوية المتقرب بالأب- وحده- علىالمتقرب بالأم- وحدها-(1) و على هذه التخريجات تحمل الآية والصحيحة و نحوهما، يعنى أن الوارث لا يملكالتركة ملكا مستقرا مستقلا إلا من بعدالدين .. (2) راجع منه: كتاب الفرائض باب 1 من أبوابموجبات الإرث حديث(2).