(المطلب السادس) إذا أوصى بوصية، فالموصىبه: إما أن يكون واجبا أو غير واجب. والواجب: إما أن يكون ماليا أو بدنيا كالصومو الصلاة، و الواجب المالي: إما أن يكونماليا محضا أو مشوبا بالبدن كالحج، والمحض منه: إما أن يكون بأصل الشرع كالخمس و الزكاةأو بسبب منه يقضى الى المال كالدين والمظالم و الكفارات و نذر المال. و علىالتقادير: فإما أن يسع المال: ما أوصى به،أو لا و على الأول: فإما أن يزيد على الثلث،أو لا و على الأول: فاما أن يجيز الوارث، أولا، و على التقادير: فإما أن يكون الموصىبه واحدا أو متعددا، و على الثاني: فإما أنيكون المتعدد من أصناف نوع واحد منالأنواع الثلاثة: المالي و البدني والتبرعي كالخمس و الزكاة