المطلب السادس - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم يظهر من شيخنا في (الجواهر) صحتها ونفوذها ما لم يردها الوارث، لا التوقف الىأن تحصل الإجازة. و تظهر الثمرة فيما لوعمل بالمضاربة قبل الرد و الإجازة، فيستحقالحصة المجعولة له بها على الأول عملابعموم أدلة الوصية، و لا يستحقها علىالثاني لعدم الإجازة التي هي شرط الصحة والنفوذ، و لا عموم في أدلة الوصية بحيثيشمل الوصية بمال الغير، و هو الأقوى.

ثم انه لا بد في فرض المسألة أن يعقد الوصيعقد المضاربة مع نفسه أو غيره، و ليسإيصاؤه بها عقدا حتى يختص به، لعدم وجودشرائطه و ان أوهمه كلام بعضهم، الا أن يكونمن باب معاطاة المضاربة، أو نقول:

إنه من باب قوله: (حج عنى بنفسك) فإنه لايحتاج إلى إيقاع عقد إجارة مع نفسه، و هوكما ترى، لوضوح الفرق، ضرورة أن المستفادمن عبارة الموصي ليس إلا الوصيةبالمضاربة، لا هي بنفسها حتى يختص بالوصي.

المطلب السادس

(المطلب السادس) إذا أوصى بوصية، فالموصىبه: إما أن يكون واجبا أو غير واجب. والواجب: إما أن يكون ماليا أو بدنيا كالصومو الصلاة، و الواجب المالي: إما أن يكونماليا محضا أو مشوبا بالبدن كالحج، والمحض منه:

إما أن يكون بأصل الشرع كالخمس و الزكاةأو بسبب منه يقضى الى المال كالدين والمظالم و الكفارات و نذر المال. و علىالتقادير: فإما أن يسع المال: ما أوصى به،أو لا و على الأول: فإما أن يزيد على الثلث،أو لا و على الأول: فاما أن يجيز الوارث، أولا، و على التقادير: فإما أن يكون الموصىبه واحدا أو متعددا، و على الثاني: فإما أنيكون المتعدد من أصناف نوع واحد منالأنواع الثلاثة: المالي و البدني والتبرعي كالخمس و الزكاة

/ 325