الثاني أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة
(الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة،فلا يحجب إخوة الأم بلا خلاف فيه، بلالإجماع- بقسميه- عليه، و النصوص مع ذلك بهمستفيضة. منها قول الصادق (ع) في موثقةإسحاق بن عمار «في رجل مات و ترك أبويه واخوة لأم: اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدهافي العيال و ينقصها من الميراث الثلث» «2».الثالث أن يكون الأب موجودا
(الثالث) أن يكون الأب موجودا لقوله تعالى«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِالثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌفَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» الظاهر في كونالحجب انما هو حيث يرثه أبواه، و لقولهالصادق (ع) في خبر بكير: «الأم لا تنقص منالثلث أبدا إلا مع الولد و الأخوة إذاكان(1) جملة من حديث مفصل ذكر في المصدر الآنفمن الوسائل، باب 11 من أبواب ميراثالأبوين، حديث(1). (2) الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، باب10 من أبواب ميراث الأبوين، حديث(5).