تكملة في بيان من ينقص منه، و من يردعليه
(تكملة) (2) في بيان من ينقص منه، و من يردعليه. فاعلم إن النقص يدخل على البنت والبنات و الأخت و الأخوات من الأب، و فيدخوله على الأب و عدمه؟ قولان: ذهب الىالأول المحقق في الشرائع و النافع والشهيد في اللمعة و العلامة في جملة منكتبه بناء منهم على أن الضابط دخول النقصعلى من له فرض واحد يرث به- تارة- وبالقرابة- أخرى- كالبنت- مثلا- فان فرضهاالنصف مع عدم الابن و معه ترث بالقرابة وكذا البنات و الأخت و الأخوات مع عدم الأخ. و من له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلىسقط إلى الأدنى كالزوج و الزوجة و الأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص، و حيث كانالأب له فرض واحد- و هو السدس مع الولد- لاينقص عنه، و مع عدمه انما يرث بالقرابة كانداخلا في ضابطة: من يدخل النقص عليه. و هو ليس بجيد- لا لما ذكره في (الروضة) حيثقال: «إن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقصعليهم من ذوي الفروض ليس- (15 من الأصل) و للأب واحد، فيجتمع له (5 منالأصل) و ليس للأم رد. (1) هذا في صورة ما إذا كان مع البنتين أحدالأبوين خاصة، فللبنتين ثلثان بالفرض أى(20 من 30 مثلا) و لأحد الأبوين سدس أي (5 منالأصل) و الباقي (و هو 5) يوزع على البنتين والأب أخماسا: (4) الى البنتين و واحد إلىالأب. (2) الظاهر أن هذا الموضوع هو ثاني المقاصدالثلاثة.