تكملة في بيان من ينقص منه، و من يردعليه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أخماسا- كما تقدم- (1) و لو اجتمع معهمالزوج أو الزوجة، كان لكل منهما نصيبهالأدنى من الربع أو الثمن. كل ذلك مدلولعليه بالنص و الإجماع.

تكملة في بيان من ينقص منه، و من يردعليه

(تكملة) (2) في بيان من ينقص منه، و من يردعليه. فاعلم إن النقص يدخل على البنت والبنات و الأخت و الأخوات من الأب، و فيدخوله على الأب و عدمه؟ قولان: ذهب الىالأول المحقق في الشرائع و النافع والشهيد في اللمعة و العلامة في جملة منكتبه بناء منهم على أن الضابط دخول النقصعلى من له فرض واحد يرث به- تارة- وبالقرابة- أخرى- كالبنت- مثلا- فان فرضهاالنصف مع عدم الابن و معه ترث بالقرابة وكذا البنات و الأخت و الأخوات مع عدم الأخ.

و من له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلىسقط إلى الأدنى كالزوج و الزوجة و الأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص، و حيث كانالأب له فرض واحد- و هو السدس مع الولد- لاينقص عنه، و مع عدمه انما يرث بالقرابة كانداخلا في ضابطة: من يدخل النقص عليه.

و هو ليس بجيد- لا لما ذكره في (الروضة) حيثقال: «إن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقصعليهم من ذوي الفروض ليس‏

- (15 من الأصل) و للأب واحد، فيجتمع له (5 منالأصل) و ليس للأم رد.

(1) هذا في صورة ما إذا كان مع البنتين أحدالأبوين خاصة، فللبنتين ثلثان بالفرض أى(20 من 30 مثلا) و لأحد الأبوين سدس أي (5 منالأصل) و الباقي (و هو 5) يوزع على البنتين والأب أخماسا: (4) الى البنتين و واحد إلىالأب.

(2) الظاهر أن هذا الموضوع هو ثاني المقاصدالثلاثة.

/ 325