(و منها) قد عرفت أن الأقرب تملك الحبوةمعوضا بالقيمة قهرا من غير توقف علىاختيار المحبو، خلافا لما في (ملحقاتالبرهان): من اختيار الثاني، مستدلا فيهبأمور لا تصلح لان تكون دليلا على مدّعاه،تركناها خوف الإطالة. و كيف كان، فعلى القول بكون المعاوضةقهرية: لو تلفت الحبوة قبل قبض المحبو بلاتفريط منه سقطت القيمة بناء على بطلانالمعاوضة لو تلف قبل تسليم العوضين، نظيرتلف المبيع قبل قبضه، ان قلنا بكون الضمانبالمسمى هناك على القاعدة، و إلا فاللازمهنا غرامة القيمة لحصول التملك بالعوضبمجرد الموت مع احتمال أن يقال بالغرامةهنا، و ان قلنا يكون الضمان بالمسمى في تلكالمسألة على القاعدة بدعوى اختصاص تلكالقاعدة بالمعاوضات الاختيارية دونالقهرية. و على القول بكونها منوطة باختيارالمحبو، فلا غرامة عليه منها لبدل التالفقبل الاختيار. ثم على كل من القولين ليس له التصرف فيالحبوة قبل دفع القيمة إلى مستحقهالاشتراك الجميع في إرث مالية الحبوة و اناختص المحبو بأشخاص أعيانها فهو كإرثالزوجة مطلقا، أو غير ذات الولد: من قيمةعمارة الرباع دون عرصتها على ما قويناه فيمحله.
منها ان اختيار المحبو
(و منها): ان اختيار المحبو بناء علىالتوقف عليه- هل هو