المطلب العاشر في الوصايا المبهمة - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلاف الوصية التي هي من العقود الناقلةفإنها تنفذ فيما يملك مصداقه و ان كان غيرهلغيره.

و بعبارة أخرى: الوصية من الأسباب الناقلةالمشمولة لوجوب الوفاء بالعقود، و ليسالإقرار منها حتى يشمله ذلك، بل هو منالأمارات، فاتضح بطلان القياس بهما حتىعلى القول ببطلان الفضولي.

المطلب العاشر في الوصايا المبهمة

(المطلب العاشر) في الوصايا المبهمةكالجزء و السهم و الشي‏ء، لو أوصى بجزء منالمال:

فان علم إرادة قدر مخصوص منه اتبع، و إلا،ففي تقديره شرعا روايتان:

أشهرهما رواية العشر، و فتوى- كما قيل-السبع.

و الذي يدل من الأخبار على الأول: ما رواهفي (الكافي):

«عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بنسيابة قال: إن امرأة أوصت إليّ و قالت: ثلثيتقضي به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت عنذلك ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا ماأدري ما الجزء؟ فسألت عنه أبا عبد اللّه (ع)بعد ذلك، و خبرته كيف قالت المرأة، و ماقال ابن أبي ليلى؟ فقال: كذب ابن ابي ليلى،لها عشر الثلث، لأن اللّه تعالى أمرإبراهيم، فقال «اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّجَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» (1) و كانتالجبال يومئذ عشرة، و الجزء هو العشر منالشي‏ء» (2) و في (الاستبصار) روايته‏

(1) سورة البقرة آية 260 و تمام الآية هكذا«وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِيكَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏؟ قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ بَلى‏ وَ لكِنْلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قالَ فَخُذْأَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّإِلَيْكَ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّجَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً، ثُمَّادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

(2) في الكافي للكليني، كتاب الوصايا (بابمن أوصى بجزء من-

/ 325