الثانية الإجازة معناها الإمضاء والتنفيذ
(الثانية) لما كانت الإجازة معناهاالإمضاء و التنفيذ كانت إنشاء فلا يكفيمجرد الرضا و الطيب، كما يكفي ذلك في أكلطعام الغير و لبس لباسه- مثلا- للاكتفاء فيأمثال ذلك من الابحات بإحراز الرضا بل لايستغنى باذنه لو أذن له بالوصية بما زاد عنلحوق الإجازة بعدها في التنفيذ. نعم يكتفىبما يدل على تحققه قولا بإحدى الدلالاتالثلاث، و فعلا كما في سائر الأسبابالمثبتة للحقوق و المسقطة لها.الثالثة ليست الإجازة من الوارث علىالفور
(الثالثة) ليست الإجازة من الوارث فيمازاد على الثلث على سبيل الفور، للأصل، وإطلاق النص و الفتوى، كقبول الموصى له وإجازة الفضولي.الرابعة لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة
(الرابعة) لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة في أصل الوصية أو في الزيادة علىالثلث أو في القدر الزائد عليه أو في أصلالإجازة أو في قدر المجاز، كان المرجع مايقتضيه ميزان التنازع (1)(1) من أن على المدعي البينة، و على المنكراليمين- على تفصيل في باب الدعاوي.