الثانية الإجازة معناها الإمضاء والتنفيذ - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأن لم يكن المجيز عند الوصية وارثا، سواءكان أجنبيا أو قرابة ثم صار وارثا عندالموت، لم تعتبر إجازته السابقة، لعدمالتأثير و لو شأنا عند الإنشاء، و عدمالإنشاء وقت التأثير. و لا يقاس ذلكبالإجازة في عقد الفضولي، و لا فيه بمسألة(من باع ثم ملك) بناء على عدم الحاجة فيهالى لحوق الإجازة بعد الملك، بل نظيره فيالفضولي ما لو أجار، ثم ملك الإجازة. والاكتفاء- ثمة- بالإجازة السابقة أولالكلام، بل هو ممنوع، و ان جوزنا إجازةالإجازة لأنها في الحقيقة هي إجازة العقدو إنشاء لامضائه و لو بتوسط إجازة الغير، وهنا نقول أيضا بكفاية إجازة الغير، لاتحادالمناط، و هو اجازة عقد الوصية و لو بتوسطاجازة الغير.

الثانية الإجازة معناها الإمضاء والتنفيذ

(الثانية) لما كانت الإجازة معناهاالإمضاء و التنفيذ كانت إنشاء فلا يكفيمجرد الرضا و الطيب، كما يكفي ذلك في أكلطعام الغير و لبس لباسه- مثلا- للاكتفاء فيأمثال ذلك من الابحات بإحراز الرضا بل لايستغنى باذنه لو أذن له بالوصية بما زاد عنلحوق الإجازة بعدها في التنفيذ. نعم يكتفىبما يدل على تحققه قولا بإحدى الدلالاتالثلاث، و فعلا كما في سائر الأسبابالمثبتة للحقوق و المسقطة لها.

الثالثة ليست الإجازة من الوارث علىالفور

(الثالثة) ليست الإجازة من الوارث فيمازاد على الثلث على سبيل الفور، للأصل، وإطلاق النص و الفتوى، كقبول الموصى له وإجازة الفضولي.

الرابعة لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة

(الرابعة) لو وقع الاختلاف بين الوصي والورثة في أصل الوصية أو في الزيادة علىالثلث أو في القدر الزائد عليه أو في أصلالإجازة أو في قدر المجاز، كان المرجع مايقتضيه ميزان التنازع (1)

(1) من أن على المدعي البينة، و على المنكراليمين- على تفصيل في باب الدعاوي.

/ 325