لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقا - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعلوم من ذلك كون المانع من تنفيذالوصية في غير ما تحرر منه إنما هو الرقية،فيلزم منه بطلانها رأسا لو لم يتحرر منهشي‏ء (و دعوى) تشبث غير القن من أقسامهبالحرية فيملك بهذا النحو من الملكية، وهي المعلّقة على تحقق شرطها من الحرية(فاسدة) لعدم قابلية المملوك للتملك و لوبنحو ملك أن يملك، مع أن التمليك بالوصيةإنشاء تمليك فعلي، و ان كان تحقق المنشأموقوفا على شرط.

نعم ربما يشكل في المكاتب بأن قبول الوصيةنوع اكتساب، فيباح له على حدّ غيره منأنواعه، و هو قوي لولا أنه اجتهاد في مقابلالنص.

لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقا

و أما لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقابجميع أقسامه المتقدمة مطلقا من غير فرقبين كون الوصية بجزء مشاع، أو معين علىالمشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لا خلاف فيهإلا من العلامة في (التذكرة) و (المختلف)حيث صححها في الأول خاصة و قد سبقه في ذلكابن الجنيد كما عنه في المختلف، و استحسنهفي التنقيح، و استظهره في الحدائق، واستمتنه في المهذب، و إن جعل موافقةالأصحاب أمتن. و نسب بعض تعميم الحكم لهماالى إطلاق الأصحاب، و بعض الى ظاهرهم و آخرإلى أكثرهم، و المهذب إلى إطباقهم، عدا منعرفت.

قلت: مستند التفصيل: بالبطلان في المعينهو الأصل، و ما دل على بطلان الوصيةللملوك، و بالصحة في المشاع كما لو أوصى لهبثلث ماله- مثلا- فتصح الوصية في رقبتهبنسبتها الى الموصى به لاندراجها فيه،فيتحرر منه ما يملك من نفسه بالنسبة، إذمفاد تمليكه ليس إلا فك ملكه فهو بحكم مالو أوصى بعتقه. و هذا هو الفارق بينه و بينالمعين لعدم الاندراج‏

/ 325