و أما لو أوصى لعبده صحت وصيته له مطلقابجميع أقسامه المتقدمة مطلقا من غير فرقبين كون الوصية بجزء مشاع، أو معين علىالمشهور شهرة عظيمة، بل قيل: لا خلاف فيهإلا من العلامة في (التذكرة) و (المختلف)حيث صححها في الأول خاصة و قد سبقه في ذلكابن الجنيد كما عنه في المختلف، و استحسنهفي التنقيح، و استظهره في الحدائق، واستمتنه في المهذب، و إن جعل موافقةالأصحاب أمتن. و نسب بعض تعميم الحكم لهماالى إطلاق الأصحاب، و بعض الى ظاهرهم و آخرإلى أكثرهم، و المهذب إلى إطباقهم، عدا منعرفت. قلت: مستند التفصيل: بالبطلان في المعينهو الأصل، و ما دل على بطلان الوصيةللملوك، و بالصحة في المشاع كما لو أوصى لهبثلث ماله- مثلا- فتصح الوصية في رقبتهبنسبتها الى الموصى به لاندراجها فيه،فيتحرر منه ما يملك من نفسه بالنسبة، إذمفاد تمليكه ليس إلا فك ملكه فهو بحكم مالو أوصى بعتقه. و هذا هو الفارق بينه و بينالمعين لعدم الاندراج