المسألة الثانية - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه، مضافا الى ما روي عن الصادق (ع) فيخبر مهزم: «في عبد مسلم له أم نصرانية و ابنحر، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر» «1».

المسألة الثانية

(المسألة الثانية) لو أعتق المملوك قبلالقسمة شارك مع المساواة في الطبقة، واختص بالمال إن كان أولى، و ليس له شي‏ء لوأعتق بعدها، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمستفيضة التي (منها): رواية عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه (ع): «قال قضى أميرالمؤمنين (ع) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه:أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفيالمدعى و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقدسبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسم مالهفهل نصيبه منه» «2».

و رواية ابن مسكان عنه أيضا: «قال من أعتقعلى ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و انأعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له» «3».

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:«من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له،و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، و منأعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهوله، و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له» «4»و غير ذلك، و في كون العتق قبلها كاشفا عنالملك من حين الموت فيكون المانع الرقيةالمستمرة، أو ينتقل عند الموت الى الوارثغيره متزلزلا و يستقر بالقسمة و في ما لوأعتق في أثنائها، أو بعد قسمة البعض وتبعية النماء للعين و عدمها: ما تقدم فيإسلام الكافر.

(1) مضمون رواية ذكرت في الوسائل: كتابالفرائض، باب 17 من أبواب موانع الإرثحديث(1).

(2) المصدر الآنف من الوسائل، باب 18 حديث(1).

(3) المصدر الآنف من الوسائل، باب 18 حديث(2).

(4) المصدر الآنف من الوسائل باب 3 الكافرإذا أسلم على ميراث قبل قسمته حديث(3).

/ 325