المسألة الثانية
(المسألة الثانية) لو أعتق المملوك قبلالقسمة شارك مع المساواة في الطبقة، واختص بالمال إن كان أولى، و ليس له شيء لوأعتق بعدها، للإجماع- بقسميه- و النصوصالمستفيضة التي (منها): رواية عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه (ع): «قال قضى أميرالمؤمنين (ع) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه:أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفيالمدعى و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقدسبقه المال، و إن أعتق قبل أن يقسم مالهفهل نصيبه منه» «2». و رواية ابن مسكان عنه أيضا: «قال من أعتقعلى ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و انأعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له» «3». و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:«من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له،و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، و منأعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهوله، و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له» «4»و غير ذلك، و في كون العتق قبلها كاشفا عنالملك من حين الموت فيكون المانع الرقيةالمستمرة، أو ينتقل عند الموت الى الوارثغيره متزلزلا و يستقر بالقسمة و في ما لوأعتق في أثنائها، أو بعد قسمة البعض وتبعية النماء للعين و عدمها: ما تقدم فيإسلام الكافر.(1) مضمون رواية ذكرت في الوسائل: كتابالفرائض، باب 17 من أبواب موانع الإرثحديث(1). (2) المصدر الآنف من الوسائل، باب 18 حديث(1). (3) المصدر الآنف من الوسائل، باب 18 حديث(2). (4) المصدر الآنف من الوسائل باب 3 الكافرإذا أسلم على ميراث قبل قسمته حديث(3).