أو يرث بهما معا، و هو ذو الفرض على تقديرالرد عليه، فلا يختص الرد بمن يدخل النقصعليه، و لذا يرد على الأم، و كذا كلالتهامع عدم دخول النقص عليهن.
هنا مسائل
الأولى
(الأولى) (1) ولد الولد يقوم مقام أبيه أوأمه عند فقده أو فقد من هو في درجة أحدهما،سواء وجد الأبوان أو أحدهما أو لم يوجد،فينفرد بالمال لو انفرد، و يقاسم الأبوينأو أحدهما مع وجوده أو وجودهما، فلو خلّفمع الأبوين أو أحدهما ولد الولد- و ان سفل-كان لكل من الأبوين السدس و الباقي لولدالولد- ذكرا كان أو أنثى- بلا خلاف أجد فيذلك، إلا ما يحكى عن (الصدوق)، فخص المالبالأبوين، و لم يشارك معهما أولاد الأولادحيث قال رحمه اللّه في (الفقيه): «أربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الابن والابنه، هذا هو الأصل لنا في المواريث،فاذا ترك الرجل أبوين و ابن ابن أو ابنةابنة، فالمال للأبوين: للأم الثلث و للأبالثلثان، لان ولد الولد إنما يقومون مقامالولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره،و الوارث هو الأب و الام» (2) و عن (المقنع):«فان ترك ابن ابن و أبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان و سقط ابن الابن» (3) و يدل علىالمختار- بعد الإجماع بقسميه و شذوذالمخالف بل عن بعض إنه مسبوق بالإجماع وملحوق به- النصوص المستفيضة التي هي بينظاهرة و مصرحة بذلك.
(1) و من هنا الشروع في ثالث المقاصد- علىالظاهر-
(2) الجزء الرابع من الكتاب طبع النجف، باب141 ميراث الأبوين مع ولد الولد.
(3) المقنع للصدوق- أيضا- طبع ضمن الجوامعالفقهية في إيران.