المبحث الثالث في متعلق الوصية و هوالموصى به و فيه مطالب
(المبحث الثالث) في متعلق الوصية و هوالموصى به. و فيه مطالب:المطلب الأول
(المطلب الأول): تصح الوصية في كل مقصوديقبل النقل، فيعم: ملك العين و المنفعة، شخصيتين كانتا أوكلّيتين موجودتين أو متوقعتين. و كذا كل حق مالي، أو متعلق بالمال، و لوبالقوة، كحق التحجير، قابل للنقل بحيث لميتعلق غرض الشارع بانتقاله الى شخص مخصوص-سواء كان مما لا ينقل أصلا كحق الوقف والولاية عليه و القذف و التعزير و السبق فيالأوقاف العامة كالمساجد و المدارس والخانات، بناء على كونه من الحقوق. بل وكذا المكاتب. و أما أم الولد: فان قيدالوصية بها بموت ولدها في حياته، صحت و انأطلق الوصية بها فمات الولد في حياتهاحتمل الصحة للعموم، و البطلان، لوقوعهامنه حين ما كان المانع موجودا- أو كان مماينقل، و لكن لخصوص الوارث كحق القصاصللتشفي، لعموم أدلة الوصية.يعتبر في كل من الأولين أمور
الأول
و يعتبر في كل من الأولين (1) أمور: (الأول)قابلية دخوله في ملك الموصي و الموصى لهمعا، فلا تصح الوصية بالخنزير- مثلا- منالمسلم لمستحلّه، و لا من مستحله للمسلم،و إن صحت من المستحل لمثله على الأظهر،بناء على إلزامهم بما التزموا به وتقريرهم عليه، خلافا لشيخنا في (الجواهر)فيه فمنع عنه، و إن اعترف بلزوم تقريرهمعليه(1) يقصد بهما: ملك العين و المنفعة لذكرهماقبل الحق المالي و المتعلق به.