المبحث الثالث في متعلق الوصية و هوالموصى به و فيه مطالب - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالوصية بما دون الثلث، إذ الأصل انتقالالتركة إلى الوارث إلا إذا أوصى بالثلثفما دون منها.

المبحث الثالث في متعلق الوصية و هوالموصى به و فيه مطالب

(المبحث الثالث) في متعلق الوصية و هوالموصى به. و فيه مطالب:

المطلب الأول

(المطلب الأول): تصح الوصية في كل مقصوديقبل النقل، فيعم:

ملك العين و المنفعة، شخصيتين كانتا أوكلّيتين موجودتين أو متوقعتين.

و كذا كل حق مالي، أو متعلق بالمال، و لوبالقوة، كحق التحجير، قابل للنقل بحيث لميتعلق غرض الشارع بانتقاله الى شخص مخصوص-سواء كان مما لا ينقل أصلا كحق الوقف والولاية عليه و القذف و التعزير و السبق فيالأوقاف العامة كالمساجد و المدارس والخانات، بناء على كونه من الحقوق. بل وكذا المكاتب. و أما أم الولد: فان قيدالوصية بها بموت ولدها في حياته، صحت و انأطلق الوصية بها فمات الولد في حياتهاحتمل الصحة للعموم، و البطلان، لوقوعهامنه حين ما كان المانع موجودا- أو كان مماينقل، و لكن لخصوص الوارث كحق القصاصللتشفي، لعموم أدلة الوصية.

يعتبر في كل من الأولين أمور

الأول

و يعتبر في كل من الأولين (1) أمور: (الأول)قابلية دخوله في ملك الموصي و الموصى لهمعا، فلا تصح الوصية بالخنزير- مثلا- منالمسلم لمستحلّه، و لا من مستحله للمسلم،و إن صحت من المستحل لمثله على الأظهر،بناء على إلزامهم بما التزموا به وتقريرهم عليه، خلافا لشيخنا في (الجواهر)فيه فمنع عنه، و إن اعترف بلزوم تقريرهمعليه‏

(1) يقصد بهما: ملك العين و المنفعة لذكرهماقبل الحق المالي و المتعلق به.

/ 325