الأمر الثالث - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدّيان لها لأن تلك معاوضة جديدة علىالتركة، إلا أنك قد عرفت ضعفه.

نعم لو امتنع المحبو عن الفك كان للوارثالرجوع عليه بما دفعه للديّان، و ان كانالأولى و الأحوط الرجوع أولا إلى الحاكملأنه ولي الممتنع.

الأمر الثالث

(الأمر الثالث): ان لا تكون الحبوة مماتعلّقت به الوصية لانتفاء موضوعها حينئذبتعلق الوصيّة بها التي هي- لنفوذها- بحكمإتلافها عند الموت بسبب قبله و ان احتسب منالثلث، بعد أن كان له تعيينه فيما شاء منأعيان التركة، ضرورة أن الحبوة إرث، والإرث انما يكون في غير الثلث.

و حينئذ فليس للمحبو الرجوع على غيره منالورثة ببذل ما زاد على ما يصيب الحبوة منالثلث بدعوى أن له الثلث مشاعا في جميعالتركة، و قصارى ما هو له: تعيين المشاعكالقسمة في بعضها، و هو لا يوجب فوات ما هوللمحبو من الزيادة على ما يصيب حبوته منالثلث، و مقتضى الجمع بين أدلة الحبوة ونفوذ الوصية المعيّنة تعيّنه، و الاحتسابعلى الورثة بالزائد، و إلا كان جنفا (1) علىالمحبو، لما عرفت من أنه حينئذ لا يستحقالحبوة أصلا، لعدم كونه إرثا بعد التعيينحتى يستحقه حبوة، فلا جنف، لأن الجنف انمايتحقق بعد استحقاقه الإرث و الميل عليهبشي‏ء منه.

و بذلك ظهر ضعف ما قواه عمّنا الأستاد في(رسالته) من نفوذ الوصية فيما أوصى به، ورجوع المحبو بالقدر الزائد على ما يصيبهبالنسبة إلى باقي الورثة، و أن غاية نفوذالايصاء إنما هي في مجرّد تعيين العين ثمالوصية بها: إما أن تساوى الثلث، أو تنقصعنه، أو تزيد عليه: أما في الأولين، فقدعرفت سقوط الحبوة فيها، و أما الثالث،فيتوقف في الزائد على إجازة المحبو خاصة،لأنه المستحق له دون باقي الورثة، كمااحتمله الشهيد الثاني في (رسالته) لإطلاقما دل على إجازة الورثة فيما زاد

(1) الجنف- بالفتح و التحريك-: الجور والعدول عن الطريق.

/ 325