الأمر الثالث
(الأمر الثالث): ان لا تكون الحبوة مماتعلّقت به الوصية لانتفاء موضوعها حينئذبتعلق الوصيّة بها التي هي- لنفوذها- بحكمإتلافها عند الموت بسبب قبله و ان احتسب منالثلث، بعد أن كان له تعيينه فيما شاء منأعيان التركة، ضرورة أن الحبوة إرث، والإرث انما يكون في غير الثلث. و حينئذ فليس للمحبو الرجوع على غيره منالورثة ببذل ما زاد على ما يصيب الحبوة منالثلث بدعوى أن له الثلث مشاعا في جميعالتركة، و قصارى ما هو له: تعيين المشاعكالقسمة في بعضها، و هو لا يوجب فوات ما هوللمحبو من الزيادة على ما يصيب حبوته منالثلث، و مقتضى الجمع بين أدلة الحبوة ونفوذ الوصية المعيّنة تعيّنه، و الاحتسابعلى الورثة بالزائد، و إلا كان جنفا (1) علىالمحبو، لما عرفت من أنه حينئذ لا يستحقالحبوة أصلا، لعدم كونه إرثا بعد التعيينحتى يستحقه حبوة، فلا جنف، لأن الجنف انمايتحقق بعد استحقاقه الإرث و الميل عليهبشيء منه. و بذلك ظهر ضعف ما قواه عمّنا الأستاد في(رسالته) من نفوذ الوصية فيما أوصى به، ورجوع المحبو بالقدر الزائد على ما يصيبهبالنسبة إلى باقي الورثة، و أن غاية نفوذالايصاء إنما هي في مجرّد تعيين العين ثمالوصية بها: إما أن تساوى الثلث، أو تنقصعنه، أو تزيد عليه: أما في الأولين، فقدعرفت سقوط الحبوة فيها، و أما الثالث،فيتوقف في الزائد على إجازة المحبو خاصة،لأنه المستحق له دون باقي الورثة، كمااحتمله الشهيد الثاني في (رسالته) لإطلاقما دل على إجازة الورثة فيما زاد(1) الجنف- بالفتح و التحريك-: الجور والعدول عن الطريق.