لو أوصى بما زاد على الثلث
و كيف كان فلو أوصى بما زاد على الثلث توقفنفوذها في الزائد على إجازة الوارث. فلوأجاز بعد الموت نفذت الوصية فيه بلا خلاف،بل الإجماع- بقسميه- عليه، سواء ردها قبلالموت أم لا، لعدم تأثير الرد في الحياة. و لو أجازها قبل الموت، ففي نفوذها، و انردها بعد الموت كما عليه الأكثر، و عدمهكما عن المفيد و سلار و ابن حمزة و الحلي؟قولان: للأول ما رواه الشيخ: «عن ابن رباط عنمنصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أوصى بوصيةأكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلكله؟ قال: جائز» (2) و ما رواه المشايخالثلاثة في الصحيح: «عن محمد بن مسلم عنأبي عبد اللّه (ع) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجلنقضوا الوصية: هل لهم أن يردّوا ما أقروابه؟ قال: ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهمإذا أقرّوا بها في حياته» (3) و رواهالمشايخ الثلاثة- عطر اللّه مراقدهم- فيالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه(ع) مثله (4).(1) لعله يشير إلى أصحية السنة و أوضحيةالدلالة، و أكثرية العدد و موافقة فتاوىالأصحاب، و إمكان الجمع بين الفريقين بحملالثانية على ما بعد موافقة الورثة، و نحوذلك من التأويلات التي ذكرها الفقهاء. (2) راجع من(التهذيب): باب 11 الوصية بالثلث،حديث(10). (3) راجع من(الفقيه للصدوق) في الوصايا: باب95 في من أوصى بأكثر من الثلث، حديث(1) ومن(الكافي للكليني) كتاب الوصايا باب بعدباب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته،حديث(1) و ما بعده، و من(التهذيب للشيخ) كتابالوصايا باب الوصية بالثلث حديث 7 (4) راجع من(الفقيه للصدوق) في الوصايا: باب95 في من أوصى بأكثر من الثلث، حديث(2) ومن(الكافي للكليني) كتاب الوصايا باب بعدباب ما للإنسان أن يوصى به بعد موته،حديث(1) و ما بعده، و من(التهذيب للشيخ) كتابالوصايا باب الوصية بالثلث حديث 8