هنا مسائل - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قوله: «الخامس ابن حرّ و بنت نصفها حرّ:للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه. فيالخطاب و التنزيل معا ..» «1».


إذ يقال في الخطاب للابن: لو كانت البنتحرّة حجبتك من ثلث المال فتحجبك بنصفحريتها عن السدس، و للبنت: لو كنت حرة كانلك الثلث فلك بنصف الحرّية السدس، و علىتقدير جمع الحرّية يكون له أربعة أخماسالمال، و لها الخمس، فتكون التركة بينهماأخماسا لأنه ابن كامل و ربع ابن، لان نصفالبنت ربع الابن، فأصل الفريضة خمسة:للابن أربعة و للبنت واحد.


هذا و أنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تقدرعلى استخراج بقية الفروع التي ذكرها- قدسسره- بأدنى تأمل، فلا حاجة الى إطالةالكلام فيها سيما بعد ضعف الاحتمالات- كماذكره في المصابيح- مضافا الى أن طرقالاستخراج و تمييز قدر الاستحقاق بها فيالمؤدى مختلفة- كما في كشف اللثام- ففيبعضها يجرى الجميع، و في بعضها بعضها، و قديتفق المؤدى مع اختلاف الطرق، و قد يختلفباختلافها، و لا يكون المؤدى في الجميعواحدا حتى يكون مخيرا في طريق الاستخراج،و لا يمكن القول بتوقف تعيّن قدرالاستحقاق على اختيار طريق منهاللاستخراج لعدم دوران الواقع مدار اختيارطريق منها، فصرف الوقت فيه تضييع للعمر،مع كفاية ما ذكرناه في تشريح الذهن.


هنا مسائل


بقي في المقام مسائل:


المسألة الأولى‏


(المسألة الأولى) لا يمنع الرق عن إرث منيتقرب به، فولد المملوك الحر يرث من يتقرببه اليه، بلا خلاف فيه، بل الإجماعمستفيضا محكي‏




(1) المصدر الآنف من القواعد أول عنوان(ه)كناية عن الخامس.

/ 325