المبحث الثاني في الموصي - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا مقاومة للمكاتبة المزبورة، سيما معإعراض الأصحاب عنها، لما دل على خلافها منالمنع من قبول شهادة من يجر نفعا (1) الشامللذلك، و لو من حيث دخوله تحت سلطنته، ودعوى عدم انصراف النفع لمثله ممنوعة هذا،مع ما في المكاتبة المزبورة: من أنه «هلتقبل شهادة الوصي للميت بدين على رجل آخرمع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع): إذا شهد معه آخرعدل، فعلى المدّعى يمين» (2) الظاهر في عدمقبول شهادة الوصي و إنما اليمين لإثباتالحق بضمّها مع العدل الواحد، و إلا لم يكنلليمين حاجة. و هو بإطلاقه يشمل المقام،فلتحمل الفقرة الأولى منها على شهادته علىما لا حق فيه من مال الكبير.

نعم تقبل شهادته فيما لا يندرج تحتولايته، كما لو شهد بما لا يكون وصيا فيهكالدين على الميت، أو كان وليا على الطفلفي ماله الخاص فشهد له بغيره، فإنها تقبلبلا خلاف، لعدم المانع، بل يدل عليه ما فيالمكاتبة المزبورة: «من أنه كتب إليه أيضاأو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين معشاهد آخر عدل؟ فوقع (ع): نعم من بعد يمين» (3)فإن اليمين هنا للاستظهار بعد قيامالبيّنة من شهادة الوصي و العدل الآخر.

المبحث الثاني في الموصي

المبحث الثاني في الموصي و يعتبر فيه: أنلا يكون محجرا عليه لصغر أو جنون، و نحوهالسكران و المغمى عليه ممن لا قصد له و لاشعور، إجماعا- بقسميه. و لعله المراد

(1) و هي أحاديث و روايات كثيرة، مختلفةالألفاظ و المضامين، عقد لها في الوسائلأكثر من باب واحد، في كتاب الشهادات.

(2) ذكرت هذه الجملة في صدر التوقيع الآنفالذكر بنفس المصدر.

(3) و هذه الجملة وردت في ذيل المكاتبةالآنفة الذكر و المصدر.

/ 325