أنه لو كان الوارث متعددا
(و منها): أنه لو كان الوارث متعددا كاثنين-مثلا- فلا إشكال في كون الحق غير متقومبهما بشرط الاجتماع، بل لكل منهما القبول،لأنه حق موروث و غير متبعض بنفسه و ان تبعضمتعلقة. و حينئذ: فإن توافقا في الرد أوالقبول فواضح، و ان اختلفا في ذلك صحتالوصية فيمن قبل على النسبة و بطلت فيمنرد.لا إشكال في انتقال الوصية إلى الوارثمطلقا
(و منها): أنه لا إشكال في انتقال الوصيةإلى الوارث مطلقا، من غير فرق بين الوارث ووارثه، لإطلاق الدليل، ما لم يتقدم عليهبالإرث غيره كما لو انقرضت الطبقة الأولى،فينتقل حق القبول الى ورثتهم. و لو كانمنها أحد كما لو مات الموصى له، و له ولدان-مثلا- و مات أحدهما و كان(1) للتعرف على المقصود من النقل و الكشفبأنواعه في ما يخص الإجازة في العقدالفضولي ليتضح المقصود من العبارة، يحسنمراجعة تعليقتنا المفصلة في بيان المرادمن الإجازة في العقد الفضولي: أنها النقلأم الكشف بأنواعه و ثمرات الخلاف: من ص 13- 18من الجزء الثالث من هذا الكتاب (البلغة)