في أن المراد بالسهم في الوصية هوالثمن
و لو أوصى بسهم فالأشهر بل المشهور: إنهالثمن بل في (الرياض) نسبته إلى عامّة منتأخّر، بل عن ظاهر (إيضاح النافع): الإجماععليه. و يدل عليه صحيح البزنطي: أنه سأل أباالحسن (ع) عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال:السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ: إنماالصدقات للفقراء ..» (1) و كذا حسن صفوان عنالرضا (ع) (2) و موثق السكوني عن أبي عبداللّه (ع) (3) و عن (إرشاد المفيد) نسبة ذلكالى قضاء أمير المؤمنين (ع) معللا بآيةإِنَّمَا الصَّدَقاتُ (4)(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 55 حكم منأوصى بسهم من ماله، حديث (1). (2) في المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث(2) ينقله عن التهذيب و الكافي عن صفوان و بنأبي نصر، و عن «معاني الأخبار» عن صفوانوحده. و الحديث هكذا: «. عن صفوان و أحمد بنمحمد بن أبي نصر قال: سألنا الرضا (ع) عن رجلأوصى لك بسهم من ماله، و لا ندري السهم أيشيء هو فقال (ع): ليس عندكم فيما بلغكم عنجعفر، و لا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلناله: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذاعن آبائك (ع) فقال: السهم واحد من ثمانية-الى أن قال-: قول اللّه عز و جل إِنَّمَاالصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ الى آخر الآية.. (3) يراجع: المصدر الآنف من الوسائل حديث(3)، و فيه: «أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال:السهم واحد من ثمانية، لقول اللّه تعالىإِنَّمَا الصَّدَقاتُ .. (4) المصدر الآنف من الوسائل حديث (7) هكذا:«محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: قضىأمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى عند