و ان الموصى له يتلقى من الوارث المجيز-كما عليه بعض العامة- فلا تنفذ لتعلق حقالغرماء به قبلها، و ان قلنا بأنها كاشفة،فيحتمل الأمران: الصحة و نفوذ الوصيةبالإجازة التي مفادها الرضا بتمليكالموصي عند الموت لمن أوصى، و لم يكن هوحينئذ مالا له حتى يتعلق به حق الغرماء، والعدم بناء على سببية الإرث لملك الوارثالموجب لتعلق حق الغريم به، من غير فرق بينكون الإجازة ناقلة أو كاشفة إلا في زمانالنقل من حين الإجازة أو عند الموت، و هولا يجدي فرقا في تعلق حق الغريم بعد الدخولفي ملك الوارث المفلّس على التقديرين.
اللهم إلا أن يدعى أن ترتب ملك الموصى لهعلى ملك الوارث على الكشف انما هو بالذات والعلية، لا بالزمان نحو شراء الولد أحدعموديه و مثل هذا النحو من الملك لعدماستقراره لا يتعلق به حق الغريم (و دعوى) أنمناط الاستقرار و عدمه بعد أن كان بيدالمجيز المفلّس لم تصح منه الإجازة حتىيخرج بها عما يتعلق به حق الغريم (مدفوعة)بأن المنع عن الإجازة فرع تعلّق الحق، و هوأول الكلام، و مرجعه الى أن المفلّس يمكنهصيرورة المال متعلقا به حق الغريم و غيرمتعلق به، و اختياره الثاني بالإجازة ليستصرفا فيما تعلق به حق الغير حتى يكونممنوعا عنه.
فإذا أول الأمرين المحتملين هو الأقوى، وان قلنا بتقدم ملك الوارث له طبعا علىالكشف أيضا.
بقي في المقام مسائل
الأولى يعتبر في المجيز أن يكون وارثاعند الموت
(الأولى) يعتبر في المجيز أن يكون وارثاعند الموت، لأنه وقت انتقال التركة إليه،لا عند الوصية، فلو أجاز من كان وارثا عندالوصية و كان الوارث غيره عند الموت: إمالموته أو لغيره من الأسباب، لم تنفعإجازته. و لو ولد له ولد بعد الوصية اعتبرتأجازته. و لو انعكس الأمر