الخامس الحرية - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز التسليط على حق الغير، لقيامالإجماع على الاكتفاء به في ذلك و أما مطلقالوثوق فلم يقم دليل معتبر على الاكتفاءبه فيه، الا إذا بلغ حدّ القطع بعدم التخلفالذي دون تحققه خرط القتاد، فهو نظير الظنالخاص و الظن المطلق في حجية الطريق.

و بما ذكرنا ظهر الجواب عما قيل: من أنمقتضى ذلك اعتبار الوثوق دون العدالة التينصوا على اشتراطها في كلامهم فمن الغريباستغراب شيخنا في (الجواهر) هذا الكلام منهؤلاء الإعلام، مع أنه في غاية المتانة وكيف كان فلو أوصى الى عادل ثم فسق بعد موتالموصي بطلت الوصاية، بناء على اشتراطهالأنها شرط حينئذ ابتداء و استدامة و انعزلعن العمل من غير توقف على عزل الحاكم، و انأوهمه ظاهر عبارة (الشرائع) و غيرها، الاأن المقصود من عزله منعه عن التصرف، و لاتعود بعود العدالة، لما تقدم في طروالجنون. و أما على القول بعدم الاشتراط،ففي بطلانها نظر: ينشأ: من استلزام عدماعتبارها ابتداء عدمه استدامة مع ان الأصليقتضي بقائها أيضا، و من- دعوى ظهور تخصيصالوصاية به في كون الباعث عليها هو وصفالعدالة فتنتفي بانتفائه دون ذاتهالمقارنة للوصف، إلا انها على عهدةمدعيها. نعم لو علم كون الإيصاء إليه منحيث كونه عدلا على وجه كانت الحيثية قيدافلا إشكال- بل لا خلاف- في بطلانها. و عليهتنزل عبارة من ادعى عدم الخلاف فيه هذا ولو فسق ثم عادت إليه العدالة قبل موتالموصي فلا ينبغي الإشكال في استمرار صحةالوصية، لأن المانع يضر وجوده عند الموت.

الخامس الحرية

(الخامس): الحرية فلا تصح الوصية إلىالمملوك بغير إذن سيده و تصح باذنه، بلاخلاف فيهما- كما قيل- بل الإجماع محكي في(الغنية) على الأول منهما، مضافا الىاستلزامها تصرفاته الممنوع عنها شرعا

/ 325