الموضع الثاني - بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و بهذه الملاحظة اتصف بالاختصاص به،فاختصاص الأكبر نظير مرتبة «ملك أن يملك»من مراتب الملك، و هذا القدر من الخصوصيةثابت له بمجرد الموت قبل الإحياء «موهونة»جدا، و الأصل مقطوع بالنصوص و إجماع(الغنية) موهون بما عرفت، إن أريد بهالإجماع على الندب.
و يضعف التأييد الأول (1) أولا بأنالاختلاف المحمول على الندب للتسامح فيدليله إنما هو حيث لا يعارض بما يدلّ علىالمنع، و لو بنحو العموم، كما في المقام منعمومات أدلة الإرث، مع عموم حرمة التصرففي مال الغير، خصوصا مع وجود صغير فيالورثة، فندب الإحباء يشمله لكونهاستحبابا ماليا كزكاة مال الطفل يباشرإخراجها الولي، فلا يصلح له من الدليل إلاحجة قاطعة، و متى وجد كذلك صلح لإثباتالوجوب أيضا و ثانيا بلزوم علاج الاختلافعلى كل من القولين لأن القائلين بالندبجلّهم- بل كلهم كما قيل- اقتصروا على أربعةمنها، عدا الإسكافي فأضاف إليها آلةالسلاح الشاملة للسيف و غيره.
و يضعّف التأييد بالثاني: بأن المراد منقوله في الحسنة «فإن حدث به حدث» هلاكالولد قبل هلاك أبيه دفعا لتوهم سقوطالحبوة بموت من كان أكبر ولده لانتفاءموضوعها. كيف و لو كان هلاكه بعد هلاك أبيهكانت الحبوة كلها على القول بالوجوب أو مايخصه منها بالإرث على الندب موروثا لولدهدون الأكبر من ولد أبيه.
الموضع الثاني
(الموضع الثاني): المشهور شهرة عظيمة علىكون الاستحقاق مجانا لا بعوض، بل نسبهثاني الشهدين في (رسالته) الى عامةالمتأخرين بل هو مندرج فيما ادعى عليهالإجماع في (السرائر) و هو الحجة