الخامس لو تعدّد المملوك - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثاني هو متجه (الروضة) و غيرها، و لم أرله وجها لعدم الفرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل،سواء كان الاتفاق أو غيره.

و الثالث- و هو الأقوى- اقتصارا فيما خالفالأصل على المتيقن: هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في (المصابيح): دعوى الإجماععليه و نسبة الخلاف الى الانقراض والشذوذ، و عليه فالتركة للإمام (ع).

الخامس لو تعدّد المملوك

(الخامس) لو تعدّد المملوك و لم تف التركةإلا بقيمة واحد لا بعينه، فالأقرب وجوبشراء من تعيّنه القرعة، لوجود المقتضيللإرث من القرابة و إمكان زوال المانع و لوفي البعض. و قول بالعدم- كما هو المشهور-للأصل و كون الوارث هو المجموع، فهوكالواحد الذي لا يجب شراء بعضه لو قصرالمال عن كله، و الأول مقطوع بما عرفت، والثاني قياس لا نقول به. و لو و في نصيبواحد بقيمته: إما لزيادة النصيب أو لقلّةالقيمة، فالأقرب تعيين شرائه و توريثهالباقي، لوجود المقتضي و إمكان زوالالمانع بالنسبة اليه، و يحتمل التعيينبالقرعة أيضا، لعدم النصيب له قبل الشراءحتى يتعين به، و لذا لو و في المال بقيمةالكل وجب شراء الجميع بالإجماع المحكي، وان اختلفا في النصيب أو القيمة، و قولبالعدم و أن الميراث للإمام لكون الوارثهو المجموع، فهو كالواحد الذي لا يتحرّربعضه لو قصر المال عن قيمة كله. و يضعفانبما عرفت.

السادس هل يجب العتق بعد الشراء

(السادس) هل يجب العتق بعد الشراء أم يكتفىبه عنه في حصول الانعتاق؟ وجهان، بل قولان:و لعل الأقرب هو الثاني، بناء على أن البيعفي أمثال المقام كشراء أحد العمودين، والعبد المشترى من مال الزكاة مفادهالانعتاق لا التملك و لو آنا ما ثم العتقبعده، و ذكر العتق بعد الشراء- و لو بالعطفبثم في بعض الأخبار- كناية عن زوال الرقية،

/ 325