(الخامس) لو تعدّد المملوك و لم تف التركةإلا بقيمة واحد لا بعينه، فالأقرب وجوبشراء من تعيّنه القرعة، لوجود المقتضيللإرث من القرابة و إمكان زوال المانع و لوفي البعض. و قول بالعدم- كما هو المشهور-للأصل و كون الوارث هو المجموع، فهوكالواحد الذي لا يجب شراء بعضه لو قصرالمال عن كله، و الأول مقطوع بما عرفت، والثاني قياس لا نقول به. و لو و في نصيبواحد بقيمته: إما لزيادة النصيب أو لقلّةالقيمة، فالأقرب تعيين شرائه و توريثهالباقي، لوجود المقتضي و إمكان زوالالمانع بالنسبة اليه، و يحتمل التعيينبالقرعة أيضا، لعدم النصيب له قبل الشراءحتى يتعين به، و لذا لو و في المال بقيمةالكل وجب شراء الجميع بالإجماع المحكي، وان اختلفا في النصيب أو القيمة، و قولبالعدم و أن الميراث للإمام لكون الوارثهو المجموع، فهو كالواحد الذي لا يتحرّربعضه لو قصر المال عن قيمة كله. و يضعفانبما عرفت.
السادس هل يجب العتق بعد الشراء
(السادس) هل يجب العتق بعد الشراء أم يكتفىبه عنه في حصول الانعتاق؟ وجهان، بل قولان:و لعل الأقرب هو الثاني، بناء على أن البيعفي أمثال المقام كشراء أحد العمودين، والعبد المشترى من مال الزكاة مفادهالانعتاق لا التملك و لو آنا ما ثم العتقبعده، و ذكر العتق بعد الشراء- و لو بالعطفبثم في بعض الأخبار- كناية عن زوال الرقية،