الفرع الرابع لو أسلم بعد قسمة الورثةالأعيان بالقيم
(الفرع الرابع) لو أسلم بعد قسمة الورثةالأعيان بالقيم، لم يرث لحصول ما هوالمناط في قسمة الأعيان من تمييز الحقوق،و كذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين الىالآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما- كماعن جماعة- إذ لا اشتراك حينئذ بين الورثةخلافا لمحكي (الإيضاح) لانتفاء القسمةالتي هي مدار الحرمان في النصوص. و يضعفبوجود ما هو مناطها: من عدم الاشتراك والإشاعة، و كذا بل أولى منه: ما لو باعواالتركة مشاعا و أسلم قبل قسمة أثمانها،ضرورة عدم كون الأثمان تركة حتى يكونالإسلام قبل قسمتها إسلاما قبل قسمةالتركة.
الفرع الخامس لو خلف ما لا يقبل القسمةبنفسه
(الفرع الخامس) لو خلف ما لا يقبل القسمةبنفسه- كالجوهرة و الحمام و نحوها- ففيتوريث المتجدد، و عدمه نظر: من بقاءالإشاعة التي هي مدار توريث المتجدد قبلالقسمة، و من أن الظاهر من القسمة المعلقعلى عدمها قبل الإسلام الحرمان عدم القسمةعمّا من شأنه قبولها،