البعض منها لا ينافي ضم غيره اليه من خبرآخر (1) مع قوة احتمال إرادة القميص منالدرع في الصحيح دون درع الحديد الذي لمنعثر على قائل به و ما اشتمل منها على غيرالأربعة بعد إعراض الأصحاب عنه بالنسبةإلى الزائد لا يسقط عن الحجية بالنسبة الىما عملوا به نظير العام المخصص الذي هو حجةفي الباقي- كما قرّر في محله.
فاذا ما عليه المشهور: من الاختصاصبالأربعة، هو الأقوى، و ظهر بذلك ضعف مايحكى عن بعض خلافه مما هو عليه عن (أعلامالمفيد):
من الاقتصار على ثلاثة بحذف الثياب، والمحكي عن الإسكافي من زيادة آلة السلاحبعد ذكر السيف، و ما عن الصدوق حيث روى في(الفقيه) إحدى صحيحتي الربعي، و هي: «إذامات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه ورحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده» (2) بناءعلى ما ذكره في صدر كتابه: من أنه لا يذكرفيه إلا ما يعتمد عليه و يدين اللّه به. إلاأن المحكي عنه العدول عن ذلك الى إيراد نحوالمصنفين، و ما عن أبي الصلاح في (الكافي):من تقييد الثياب بثياب صلاته، و لعلّالتقييد لغلبة استعماله ثياب الصلاة عندتعدد الثياب، و إلا فلا وجه للتقييد بها.
ينبغي التنبيه على أمور
الأول ما ورد من أعيان الحبوة في النصوصبلفظ الجمع
(الأول) ما ورد من أعيان الحبوة في النصوصبلفظ الجمع كالثياب أخذ المحبو جميعه،للعموم المستفاد من الجمع المضاف، و ماورد بلفظ المفرد من باقي الأعيان: فإن كانمتحدا فواضح، و ان كان متعددا ففي كونالجميع حبوة، أو واحد منها مبهما، أو ماغلب استعماله؟ أوجه:
بل أقوال:
(1) كالرحل و الراحلة و الكسوة و الكتب ونحوها.
(2) راجع ذلك: في نوادر المواريث باب(175)حديث(1).