الخامسة إذا كان الموصى به واحدابالنوع
(الخامسة) إذا كان الموصى به واحدابالنوع، و ان كان متعددا بالصنف، فقد عرفتحكمه: من أنه: ان كان ماليا محضا أو مشوباكان من الأصل و ان لم يوص به. و ان كان بدنياأو تبرعيا كان من الثلث مع الوصية به، انلم يزد عليه، فان زاد توقف على إجازةالوارث، فإن أجاز، و إلا توزع النقص علىالجميع، إن كان واجبا و كان متعددابالصنف، و ان كان تبرعا بدء بالأول فيالذكر فالأول حتى يكمل.السادسة إذا كان متعددا بالنوع
(السادسة) إذا كان متعددا بالنوع فالماليمنه- بقسميه- يخرج من الأصل ما لم يوص بهبإخراجه من الثلث، و غيره من الثلث، إن لميزد عليه، و الا توقف الزائد على إجازةالوارث، فإن أجاز، و إلا ورد النقص على مايخرج من الثلث، فإن كان فيه الواجب اختصالنقص بالتبرعي، و ان تقدم على الواجب فيالذكر- على الأصح- كما يعطيه عموم التعليلمن قوله: «بدء بالحج فإنه فريضة من فرائضاللّه» في مصححة معاوية الآتية، من غيرفرق في التعدد بين الثنائي و الثلاثي، و ثممراعاة الترتيب في الذكر حيث يعلم به انماهي لانكشاف الأهمية بهإن كان صرورة حج عنه من وسط المال، و انكان غير صرورة فمن الثلث». (1) و قد عقد لها في الوسائل أكثر من بابواحد، و بالخصوص باب 41 من كتاب الوصاياهكذا: وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل والمندوبة من الثلث ان أوصى بها. و من مجموعالروايات الكثيرة الواردة في بابي الحج والوصايا نستطيع أن نستخلص تواترا معنويا،و ان لم يكن لفظيا بهذا المضمون. و التواترحجة بقسميه لأنه يورث القطع و هو حجة شرعيةغير مجعولة.