الأول الوصية التمليكية - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المبرات، و يتخذ من يتولى ذلك عنه بعدهبإعطاء ولاية له على التصرف في ذلكبالوصية، فيكون وصيا له و قائماً مقامه فيذلك.

الأول الوصية التمليكية

و (الأول) هو المتيقن من الوصية التمليكيةو لا إشكال في كونه عقدا يتوقف على القبول،لأن الدخول في ملك الغير شخصا بدون رضاهنوع سلطنة له عليه، و ليس لأحد سلطنة علىغيره إلا فيما ورد من الشرع و لأنها تبطلبالرد بلا خلاف- كما قيل- و لا تبطل به لودخل في ملكه قبل القبول، و ان خرج به عنه،لتحقق التمليك المقصود من الوصية، مضافاإلى حكاية الإجماع عليه المستفيضةالمعتضدة بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ولا يرد النقض على الأول (1) بالإرث الموجبللانتقال الى الوارث قهرا، و بتمليكاللاحقة المتلقية من الواقف بجعل الوقف (2)و بنذر النتيجة (3) لأن الإرث سبب شرعي له لابتمليك من أحد، و تملك‏

(1) أي التعليل الأول لتوقف العقد علىالقبول، و هو المشار إليه بقوله: لأنالدخول في ملك الغير ..

(2) أي البطون اللاحقة غير الموجودة فيالوقف عليهم تبعا للبطن الموجود فعلا، فقدوردت الأدلة في تسويتهم مع الموجودين فيتمليك المنفعة، و يسقط اعتبار القبض والقبول فيما سوى الطبقة الموجودة.

(3) و هو ما كان محط صيغة النذر نتيجة الفعلو المعنى الاسم المصدري منه ككون العبدحرا و الفرس ملكا، مقابلة لنذر السبب، و هوما كان محط الصيغة نفس الفعل و المعنىالمصدري منه كعتق العبد و تمليك العبد.

و على التحقيق في باب النذر من أنهالتمليك و جعل الحق للّه سبحانه علىالناذر، لا أنه التزام الناذر بالمنذورأمام اللّه سبحانه- كما قيل- فهل يصح نذرنتيجة الأفعال غير المقدورة التمليك بحدذاتها لارتباطها بأسبابها- و هو الشرط- أملا يصح ذلك؟ فلا بد من إيجاز القول فيالشرط في ضمن العقد ليتضح‏

/ 325