المطلب الثاني عشر إذا أوصى بعتقمملوكه - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مدّعيها، و المكاتبة منجبرة أو معتضدةبما عرفت.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا بين النسيان والجهل ابتداء، و لا بين بعض الوجوه أوكلها، و لا بين الوصية بوجه أو وجوه، و لابين الوصي بالخصوص أو بالعموم كالحاكم لمنلا وصي له، لوحدة المناط، لكن ذلك بعدالتربص و الرجوع الى ما يتذكّر به كدفتر وشبهه، و التذكّر الى أن يحصل له اليأسالعادي، فلو صرفه بعد ذلك فيما أمر بهشرعا، ثم انكشفت الخلاف لم يضمن لاستلزامالأمر به سقوط الضمان عنه إلا فيما وردالدليل عليه كالتصدّق بمجهول المالك ثمظهر مالكه.

المطلب الثاني عشر إذا أوصى بعتقمملوكه

(المطلب الثاني عشر) إذا أوصى بعتق مملوكهو لم يكن عنده سواه و عليه دين: فان استوعبقيمة العبد بطلت الوصية (1) و ان كان نصفقيمته فما دون عتق ثلث الباقي بعد الدين واستسعى فيما بقي للدين أولا، ثم لوارث،بلا خلاف فيهما، و ان زاد على النصف بحيثيملك العبد دون سدس قيمته فالأقوى- كما عنغير واحد- بطلانها أيضا لروايات: (منها)صحيح زرارة عن أحدهما (ع): «رجل أعتق مملوكهعند موته و عليه دين؟ قال:

إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جازعتقه، و إلا لم يجز» (2) و في صحيح‏

(1) و ذلك لتقديم الدين على الوصية إجماعا وعليه الأخبار الصحيحة التي منها- كما فيالفقيه في الوصايا، باب 88 أول ما يبدأ بهمن تركة الميت، حديث تسلسل 489- «عن محمد بنقيس عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين(ع): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية علىإثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية» وغيرها كثير. و الروايات خاصة بهذا المضمونأوردها في الوسائل: باب 39 من كتاب الوصايا.

(2) الوسائل: كتاب الوصايا باب 39 منأحكامها: إن من أعتق مملوكا لا يملك غيرهفي مرض الموت حديث(6).

/ 325