المطلب الثاني عشر إذا أوصى بعتقمملوكه
(المطلب الثاني عشر) إذا أوصى بعتق مملوكهو لم يكن عنده سواه و عليه دين: فان استوعبقيمة العبد بطلت الوصية (1) و ان كان نصفقيمته فما دون عتق ثلث الباقي بعد الدين واستسعى فيما بقي للدين أولا، ثم لوارث،بلا خلاف فيهما، و ان زاد على النصف بحيثيملك العبد دون سدس قيمته فالأقوى- كما عنغير واحد- بطلانها أيضا لروايات: (منها)صحيح زرارة عن أحدهما (ع): «رجل أعتق مملوكهعند موته و عليه دين؟ قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جازعتقه، و إلا لم يجز» (2) و في صحيح(1) و ذلك لتقديم الدين على الوصية إجماعا وعليه الأخبار الصحيحة التي منها- كما فيالفقيه في الوصايا، باب 88 أول ما يبدأ بهمن تركة الميت، حديث تسلسل 489- «عن محمد بنقيس عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين(ع): ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية علىإثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية» وغيرها كثير. و الروايات خاصة بهذا المضمونأوردها في الوسائل: باب 39 من كتاب الوصايا. (2) الوسائل: كتاب الوصايا باب 39 منأحكامها: إن من أعتق مملوكا لا يملك غيرهفي مرض الموت حديث(6).