الخامسة الوصي أمين - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العاجز كذلك في الابتداء فضلا عنالاستدامة.

و ان كان الامتناع من أحدهما استبدل به منينوب عنه منضما الى صاحبه، فلا يستقل كمالو مات صاحبه لعدم الخروج بالعجز المذكورعن أهلية الولاية و هذا هو الفارق بينه وبين موته أو فسقه، و نحوهما، لعدم انتفاءالولاية في الأول و انتفائها في الثاني.

نعم لو ألحقنا الاختلاف بينهما مع تعذرالتوافق بالفسق و الجنون في الخروج عنأهلية الولاية- كما يظهر من جدنا في(المصابيح) اتحد الحكم فيهما، و جرى الخلافالسابق هنا أيضا لاتحاد المدرك، و اللّهالعالم.

الخامسة الوصي أمين

(الخامسة) الوصي أمين فلا يضمن إلا معالتعدي أو التفريط، و لو بمخالفة الوصية،فيضمن باليد لو تلف، فضلا عما لو أتلفه،لعموم (على اليد) بعد خروج يده عن الأمانةبذلك.

مضافا الى أخبار (منها): خبر زيد النرسي-الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير-: «عن علي بنمزيد أو فرقد صاحب السابري قال أوصى إليّرجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرتفي ذلك، فإذا هي شي‏ء يسير لا يكفي للحج،فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة؟فقالوا:

تصدق بها عنه- إلى أن قال- فلقيت جعفر بنمحمد (ع) في الحجر، فقلت له: رجل مات و أوصىإلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلكفلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاءفقالوا: تصدق بها فقال (ع) ما صنعت؟ قلت:تصدّقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحجبه من مكة، فليس عليك ضمان، و ان كان يبلغما يحج به من مكة فأنت ضامن «1»

(1) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 37 منأحكامها: أن الوصي إذا كانت الوصية في حقفغيّرها فهو ضامن حديث(2).

/ 325