(الثالثة) لو أوصى الى اثنين كاملين فلايخلو: إما أن ينص على اجتماعهما أو علىجواز الانفراد لكل منهما، أو يطلق: فعلى الأولين يتبع نصه، ففي الأول منهما:لو اختلفا جبرهما الحاكم على الاتفاق، لأنالولاية مشتركة بينهما؟ و قائمة بهما: إماعلى وجه لا ولاية لكل منهما بنفسه، أو هيلكل منهما لا بنحو لاستقلال على وجه يكونالقيد من صفات الولاية الثابتة لكل منهماو لو باعتبار متعلقها. و على التقديرينيكون الاستقلال من التبديل، فان تعذرالإنفاق منهما أو من أحدهما، فستعرف حكمه.و أما في الثاني فيجوز الانفراد لكل منهمافي الكل فضلا عن البعض للاذن به بالفرضفيصح لهما اقتسام المال و تصرف (1) ذكرهما الكافي للكليني: كتاب الوصايا،باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير.