(الأمر الرابع) اشترط ابن حمزة في استحقاقالحبوة قيام المحبو بقضاء ما فات أباه منصوم و صلاة، و مقتضاه عدم الاستحقاق مع عدمالقيام به مطلقا، سواء كان عن قصور لصغر أوجنون أو تقصير، بل و كذلك لو لم يكن علىالميت قضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و لا يخفى ما فيه: من ضعف الاشتراط منأصله، فضلا عن سعة إطلاق مقتضاه، سيما معظهور القيام في كلامه في القيام بالفعلالظاهر في عدم الاكتفاء بالعزم عليه، إذذلك كله مبني على كون مقابلة الحبوةبالقضاء بنحو المعاوضة المعلوم عدمه وانما هي من باب الحكمة. و الحمد للّه ربالعالمين. الى هنا جف قلمه الشريف في ضحى يومالأربعاء واحد و عشرين من شهر رجب من السنةالسادسة و العشرين بعد الألف و الثلاثاءهجرية