لا تصح من المجنون مطلقا
فلا تصح من المجنون مطلقا و لو كان أدواراإذا كانت في حالة الجنون، و تصح منه فيحالة الإفاقة. و لا تبطل بعروض الجنون- كماتقدم- لعدم اشتراط دوام العقل الى الموت،كيف و إطباقهم على صحتها منه حال الإفاقةأقوى دليل على عدم البطلان بعروض الجنونبعدها.لا تصح من الصبي لدون العشر مطلقا
و لا من الصبي لدون العشر مطلقا و إن بلغسنه ثمان سنين. و أمّا من بلغ سنّه العشر:فعن المشهور نفوذها إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوهالخيرات و المبرات، بل ربما يستشعر من(الدروس) كما قيل: الإجماع عليه. بل عن(الغنية) التصريح به. و يدل عليه- مضافا الى ذلك- الأخبارالمستفيضة: (منها) ما عن الصدوق في (الفقيه):«عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن عن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبداللّه (ع): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازتوصيته» (1) و (منها) الموثق في (التهذيب) «عنمنصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قال:«إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته» (2) و (منها) مارواه الشيخ(1) «من لا يحضره الفقيه للصدوق» فيالوصايا باب 29 الحد الذي إذا بلغه الصبيجازت وصيته، حديث (1). (2) الرواية بهذا النص في التهذيب- باب 8وصية الصبي و المحجور عليه حديث (1)- هي عنعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. و أما التي عنمنصور بن حازم فنصها- كما في التهذيب بنفسالمصدر و الباب حديث (5) هكذا: «قال: سألتهعن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابنعشر سنين جازت وصيته».