لا تصح من المجنون مطلقا - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ممن اعتبر فيه كمال العقل أي العقل الكاملالجاري مجرى غالب العقلاء، و هو بهذاالمعنى مما لا خلاف فيه.

لا تصح من المجنون مطلقا

فلا تصح من المجنون مطلقا و لو كان أدواراإذا كانت في حالة الجنون، و تصح منه فيحالة الإفاقة. و لا تبطل بعروض الجنون- كماتقدم- لعدم اشتراط دوام العقل الى الموت،كيف و إطباقهم على صحتها منه حال الإفاقةأقوى دليل على عدم البطلان بعروض الجنونبعدها.

لا تصح من الصبي لدون العشر مطلقا

و لا من الصبي لدون العشر مطلقا و إن بلغسنه ثمان سنين. و أمّا من بلغ سنّه العشر:فعن المشهور نفوذها إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد و القناطر و وجوهالخيرات و المبرات، بل ربما يستشعر من(الدروس) كما قيل: الإجماع عليه. بل عن(الغنية) التصريح به.

و يدل عليه- مضافا الى ذلك- الأخبارالمستفيضة: (منها) ما عن الصدوق في (الفقيه):«عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن عن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبداللّه (ع): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازتوصيته» (1) و (منها) الموثق في (التهذيب) «عنمنصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه (ع) قال:«إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته» (2) و (منها) مارواه الشيخ‏

(1) «من لا يحضره الفقيه للصدوق» فيالوصايا باب 29 الحد الذي إذا بلغه الصبيجازت وصيته، حديث (1).

(2) الرواية بهذا النص في التهذيب- باب 8وصية الصبي و المحجور عليه حديث (1)- هي عنعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. و أما التي عنمنصور بن حازم فنصها- كما في التهذيب بنفسالمصدر و الباب حديث (5) هكذا: «قال: سألتهعن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابنعشر سنين جازت وصيته».

/ 325