الرابعة لو امتنع اتفاق الوصيين المشروطاجتماعهما - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالانفراد، لو سلم رجوعه الى الطالب.

الرابعة لو امتنع اتفاق الوصيين المشروطاجتماعهما

(الرابعة): لو امتنع اتفاق الوصيينالمشروط اجتماعهما نصا أو ظاهرا، فلايخلو: ما أن يكون الامتناع لانتفاءالموضوع، كما لو مات أحدهما، أو لانتفاءالولاية كما لو جن أو فسق أو لامتناعهما،أو امتناع أحدهما عن التوافق بما لا يوجبالفسق فهنا صور.

(الأولى) لو مات أحدهما ففي استقلال صاحبهأو ضم الحاكم اليه قولان: المشهور- كما قيل-هو الأول. و لعله هو الأقوى، لأن المشاركةالمنتزع منها وصف عدم الاستقلال إذا انتفتبانتفاء الشريك تحقق الاستقلال، لانتفاءالمنتزع بانتفاء منشأ انتزاعه و بقاءالشركة بتبديل الشخص مبني على تعدد مطلوبالموصي: من الشركة، و كونها مع صاحبه، فلايلزم من انتفاء الخصوصية انتفاء أصلالشركة، إلا أنه في حيّز المنع و لا أصليقتضيه ان لم نقل باقتضاء الأصل عدمه، و لامداخلة للحاكم، لعدم ولايته مع وجود الوصيللميت (و دعوى) اختصاص منع ولايته بوجودالوصي المنفرد لا مطلق الوصي فمع كونهاممنوعة في نفسها (يدفعها) ثبوت الاستقلالبالفرض- كما عرفت- و ذهب جمع الى وجوب الضمنظرا منهم الى عدم كونه وصيا بالانفراد،إذ الوصاية مشروطة بالاجتماع الذي مقتضاهانتفاؤها مع الانفراد و الى ظهور الوصايةلهما في إرادة تعدد النظر الذي ينافيهالانفراد و أنت خبير بما فيه: أما الأول،فهو مبني على كون الاجتماع شرطا لأصلالولاية. و هو ممنوع، و المسلم كونالاجتماع الخاص مع الإمكان شرطا لتصرفالولي فيما هو ولي عليه، فهو ولي محجورعليه من التصرف بالانفراد مع وجود صاحبه،فلو مات استقل. و بالجملة: فمع موت أحدهمالم يبق‏

/ 325