المسألة الثانية
(المسألة الثانية) ولد الولد- ذكرا كان أوأنثى- يرث نصيب من يتقرب به الى الميت،فلابن البنت ثلث المال نصيب أمه، و لبنتالابن الثلثان نصيب أبيها. للإجماع المحكي صريحا في (الغنية) (و كنزالعرفان) المعتضد بالشهرة بقسميها، بل في(الرياض): عليه عامة من تأخر، بل عن(الإيضاح) و (غاية المراد): نسبته الى فتوىالأصحاب. و لظهور الأخبار المتقدمة في كون القياممقامهم و تنزيلهم منزلتهم في أصل الإرث وكيفيته، لا حصول الأول منهما، كيف و لو كانالمراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لاالكيفية لا اكتفي في النصوص بذكر أولادالأولاد، و استغني عن ذكر التفصيل الذييكون حينئذ تطويلا لا حاجة إليه مضافا الىما في ذيل (خبر سماعة) المتقدم المصرح بأنولد البنين(1) راجع هذه العبارة المفصلة من(المصابيح)في كتاب الفرائض أخريات)(مصباح): قالالصدوق في الفقيه:«أربعة لا يرث معهم الازوج ».