(بقي شيء) و هو أن مقتضى القواعد الأوليةالمستفادة من أدلتها: هو انفراز التركة من حين الموت باختصاصالمعيّن للموصى له، إن كان قدر الثلث فمادون، و ما عداه للوارث مع عدم الوصية، إنكان المعيّن دون الثلث، و أن التالف منأيهما كان كان تالفا من صاحبه. لكن لمّاقام الدليل على أن ما قابل ضعف المعيّن منغيره إن لم يكن حاضرا أو كان الحاضر منهقاصراً عن الضعف، و تلف الغائب أو بعضهشارك الوارث الموصى له في المعيّن بقدر ماينقص من ضعفه من حين التلف، فلا جرم توقفاستقرار ملك الموصى له- فيما زاد على ثلثالمعيّن- على قبض الوارث لما يقابل ضعفالمعيّن من التركة لأن التلف سبب لحدوثالشركة بينهما في المعيّن. و حينئذ فلاموجب لتوقف الموصى له عن التصرف في ثلثالمعيّن المعلوم كونه له باليقين بما لايزاحم الإشاعة على تقدير انكشافها- كماتوهم- و مع التشاح قبل الانكشاف يتولى قبضهالحاكم أو من يتراضيان عليه. و حينئذ فإنتبين التلف انكشف كون الوارث شريكا من حينالتلف لا من حين الموت، فيكون نماءالمعيّن الحاصل من حين الموت الى التلفللموصى له خاصة لأنه نماء ملكه و المتجددبعد التلف مشتركا بينهما لحدوث الشركةبالتلف. بل لو لا دعوى الإجماع على الإيقافلكان المتجه جواز