الثالث الإسلام
(الثالث) الإسلام فلا تصح وصية المسلم الىالكافر مطلقا، و ان كان ذميا بلا خلاف فيه،بل الإجماع يحكى عليه و هو الحجة، مضافاالى أن الولاية على المسلم- و لو في ماله-نوع سبيل، و لا سبيل للكافر على المسلم (1) والى أنها نوع ركون الى الظالم المنهي عنه(2) و تصح وصية الكافر الى المسلم قطعا فيمايكون العمل به مشروعا. و أما وصيته الى مثله فلا حاجة لنا فيالتعرض لمعناها و لا لحكمها و في اعتبارالإيمان زيادة على الإسلام- ان لم تعتبرالعدالة في الوصي- احتمال، لكنه على تقديرعدم الاعتبار ينفيه إطلاق الوصية. [الرابع هل تعتبر فيه العدالة] و هل تعتبر فيه العدالة مع ذلك- كما عنالمشهور، أولا كما عن(1) بحكم الآية الكريمة وَ لَنْ يَجْعَلَاللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سورة النساء- 141. (2) بحكم الآية الكريمة وَ لا تَرْكَنُواإِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُالنَّارُ سورة هود- 113.