الثالث الإسلام - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان الجنون يزيل سبب ولايته، و هوالوصاية، و الحاكم يتولى الأمر، فيالموردين، غير أنه في الوصي أصالة لفرضانتفاء الوصاية، و في الأب بالنيابة عنهما دام مجنونا لقصوره عن المباشرة.

و هل تصح إلى الأدواري فتنصرف الوصية إلىأوقات إفاقته، و هو الفارق بينه و بين طروالجنون، لانصرافها فيه الى دوام عقلهالمفروض عدمه، أو لا تصح كالوصية الىالمطبق و الصبي منفردا لقصور المجنونمطلقا عن منصب الولاية؟ قولان: و لعل الأولهو الأقرب فتنحل الوصاية حينئذ إلىالتعليق على أوقات الإفاقة بحيث لا يحتاجفيها إلى إنشاء جديد كالوصية إلى الصبيمنضما، بل و منفردا أيضا المعلقة علىبلوغه أن لم يقم إجماع على المنع عنهبخصوصه الذي قيل: دون ثبوته خرط القتاد

الثالث الإسلام

(الثالث) الإسلام فلا تصح وصية المسلم الىالكافر مطلقا، و ان كان ذميا بلا خلاف فيه،بل الإجماع يحكى عليه و هو الحجة، مضافاالى أن الولاية على المسلم- و لو في ماله-نوع سبيل، و لا سبيل للكافر على المسلم (1) والى أنها نوع ركون الى الظالم المنهي عنه(2) و تصح وصية الكافر الى المسلم قطعا فيمايكون العمل به مشروعا.

و أما وصيته الى مثله فلا حاجة لنا فيالتعرض لمعناها و لا لحكمها و في اعتبارالإيمان زيادة على الإسلام- ان لم تعتبرالعدالة في الوصي- احتمال، لكنه على تقديرعدم الاعتبار ينفيه إطلاق الوصية.

[الرابع هل تعتبر فيه العدالة]

و هل تعتبر فيه العدالة مع ذلك- كما عنالمشهور، أولا كما عن‏

(1) بحكم الآية الكريمة وَ لَنْ يَجْعَلَاللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سورة النساء- 141.

(2) بحكم الآية الكريمة وَ لا تَرْكَنُواإِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُالنَّارُ سورة هود- 113.

/ 325