المسألة الثالثة في انتقال حق الرد والقبول إلى الورثة - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه عبّر عنه بالواحد و تلك الزيادة،فيقال في ثلاثة أنصاف: واحد و نصف، و أربعةأثلاث: واحد و ثلث، و هكذا، فالواحد بلحاظعين النصفين، و ثلاثة أثلاث: بلحاظ آخر، وفي مرتبة أخرى، فإذا قبل كسرا منه فهومطابق لما تعلق به من أفراد المخرجالمنقسم إليها المتعدد بلحاظ آخر.

و بالجملة، فالنصفية منتزعة من الواحدبلحاظ النصفين، و الثلاثية منه بلحاظثلاثة أثلاث، و هكذا، فمنشأ الانتزاعحينئذ متعدد بتعدد كسورة، و هو كاف في تحققالمطابقة و تحليل الإنشاء إلى متعدد.

إلا أنه مع ذلك لا يخفى ضعفه، لأنالمطابقة معتبرة بين القبول و الإيجاببحسب ما تعلق به في الخارج من الوحدة والتعدد، لا بحسب التحليل العقلي في مرتبةوجوده الذهني، فالأقوى إلحاق قبول البعضالمشاع بالبعض المعين في البطلان، لا ببعضالمتعدد في الخارج في الصحة، بل حتى لو قبلالبعض المشاع من كل من المتعدد، كما لوقال: قبلت نصف كل من العبدين أو ثلثامنهما، لعدم المطابقة أيضا.

المسألة الثالثة في انتقال حق الرد والقبول إلى الورثة

(المسألة الثالثة) اختلف الأصحاب فيانتقال حق الرد و القبول إلى ورثة الموصيله لو مات هو قبل القبول، و عدمه على أقوال:ثالثها: التفضيل بين موته بعد موت الموصي،و قبله: بصحة الوصية في الثاني، و بطلانهافي الأول و رجوع الموصى به الى ورثةالموصي. و رابعها: التفصيل بين ما لو علمتعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له لمزيدعلم أو صلاح- مثلا- و ما لم يعلم: ببطلانالوصية في الأول، و صحتها و انتقال الحقإلى الوارث في الثاني.

القول الأول

و القول الأول و هو الانتقال- مطلقا- نسبهجدنا في (المصابيح) الى الصدوق في (الفقيه)رواية و (المقنع) و (المقنعة) و (النهاية) و(التهذيب) و (الاستبصار) و (المراسم) و(الكافي) و (الوسيلة)

/ 325