(الرابع) بناء على التخيير و كون الاختيارللوارث، فهل ينقطع بمجرد الاختيار، أويستمر الى قبض المحبو؟ وجهان: قوى (ثانيهما) ثاني الشهيدين في (الرسالة)،و الأقوى (الأول) لأن قضية إناطة الحكمبالاختيار تعيّنه به، فهو كالعزل المعينلحق الفقير في الزكاة الذي مقتضاه كونهبيد المالك أمانة لا يضمنه لو تلف بغيرتفريط. و على (الوجه الثاني) كان التعيين مراعىبقبض المحبو، فلو تلف بغير تفريط بطلالاختيار، و حينئذ ففي رجوع المحبو علىالغير بالفسخ لو نقلها الوارث بناقل ملزم،أو على الوارث بالمثل أو القيمة؟ وجهان: ظاهر الشهيد الثاني هو الأول، و قوىالثاني عمنا الأستاد في (رسالته) مستدلاعليه بأنه جمع بين جواز رجوع المحبو عنتعيين الوارث و استصحاب لزوم البيع الواقعقبل رجوع المحبو. و هو لا يخلو من تأمل، لمنافاة ذلك لكونالتعيين مراعى بقبض المحبو المنكشف عدمهبالتلف الذي مقتضاه كون الفسخ- بلالانفساخ- من أصله لا من حينه، و تظهرالفائدة في النماء المتخلل. بل لنا أن نقولبذلك هنا، و ان قلنا برجوع البائع علىالمشتري بالمثل أو القيمة لو نقله في زمنالخيار بناقل ملزم، لوقوع النقل منه علىملكه في الواقع في زمن الخيار، فيكونالمنقول شرعا بحكم المعدوم، بخلاف المقامالذي كان الملك بالتعيين فيه مراعى فيالواقع بقبض المحبو المنكشف عدمه بالتلفقبله.
الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة،و هي أمور
(الموضع الخامس) في شرائط استحقاق الحبوة،و هي أمور:
الأمر الأول
(الأمر الأول) شرط ابنا حمزة، و إدريس فياستحقاق الحبوة أن يخلف الميت تركة غيرها،و نسبه ثاني الشهيدين في (المسالك) الىالمشهور، و في (الرسالة) الى أكثرالمتأخرين. بل ظاهر (كشف اللثام): دعوىالاتفاق عليه، إلا أن خلوّ كلام الشيخين وجماعة عنه- كما قيل- الظاهر