(المطلب الثاني) تنفذ الوصية في ثلث مالهفما دون مطلقا، مع رضاء الوارث و عدمهمشاعا كان الموصى به أو متعينا بتعيينه أوبتفويض التعيين الى وصيته مع قصد ذلك وعدمه، و لو أوصى بما زاد عليه توقف فيالزائد على إجازة الوارث إجماعا- بقسميهفي ذلك- معتضدا منقوله بدعوى غير واحد عدموجدان الخلاف فيه، إلا ما يحكى عن علي بنبابويه: من النفوذ في جميع ما أوصى به، و انكان في الكل، حيث قال: «فإن أوصى بالثلثفهو الغاية في الوصية، فإن أوصى بماله كلهفهو أعلم بما فعل، و يلزم الوصي إنفاذوصيته على ما أوصى» (1) (1) الملاحظ أن هذه العبارة مطابقة تمامالعبارة الفقه الرضوي، لو لا تقديم و تأخيربين الجملتين.